للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مطلب: امرأة بالغة ليس لها ولي يزوجها إلا أخ قاصر .. إلخ.]

(سئل) في امرأة بالغة ليس لها ولي يزوجها إلا أخ قاصر عن درجة البلوغ، فهل إذا وكلت أجنبيا يزوجها ممن تريد، فهل هو صحيح نكاحها.

(أجاب) مثل هذه المرأة وليها القاضي يزوجها لمن أحبت وأرادت، فإن لم يكن بالبلد قاض أو كان يأخذ دراهم لها وقع كان لها أن تفوض أمرها لرجل عدل مع خاطبها فيزوجها العدل لخاطبها الذي أرادته، والله أعلم.

[مطلب: امرأة تزوجها رجل ثم طلقها ولها عليه المهر .. إلخ.]

(سئل) عن امرأة تزوجها رجل ثم طلقها ولها عليه المهر المتقدم والمتأخر وهو قادر على وفائه لأن له عقارا، فهل يباع عليه العقار ويقضي منه مهرها، أو يقسط عليه المهر بحسب حاله.

(أجاب) حيث كان الزوج قادرا على وفاء الصداق وغيره من الدين بعقار أو غيره وجب عليه وفاؤه تعجيلا لبراءة ذمته لأنه قادر على الوفاء والله أعلم.

[مطلب: رجل تزوج امرأة قبل النداء على المعاملة بتغييرها بالنقص .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج امرأة قبل النداء على المعاملة بتغييرها بالنقص، ومن عادة نسائها يأخذن بالبعض عروضا والبعض نقدا، وبقي على الزوج حصة من المهر نقدا وعرضا، فهل الواجب عليه باعتبار ما كان قبل النداء أم بعده.

(أجاب) الواجب في المهر وغيره من سائر العقود ما كان موجودا حال عقد النكاح لأنه هو المراد للزوجين المعهود في أذهانهما فتأخذا النقد باعتبار ما كان يتعامل به قبل النداء وتأخذ العرض بحسابه، والله أعلم.

[مطلب: رجل له بنت قاصر وله ابن عم فقير كبير السن أراد زواجها .. إلخ.]

(سئل) في رجل له بنت قاصر وله ابن عم فقير كبير السن أراد زواجها منه فحلف أبوها بالطلاق الثلاث أنه لا يأخذها منه، فهل يصح زواجه.

(أجاب) حيث كان الزوج فقيرا لا يقدر على حال الصداق لا يصح زواج الأب حيث زوجها بالإجبار لأن شرط زواج الأب للبكر بالإجبار؛ أن يكون الزوج موسرا بحال الصداق، ولا عداوة بين الزوج والزوجة والزوج مطلقا، ولا بينها وبين الأب ظاهرة، وأن يكون الزوج كفئا لها، هذا وإن لم يحلف فلو عقد عليها والحاله ما ذكر فعقده باطل، وإن عقد مع وجود الشروط طلقت زوجته، والله أعلم.

[مطلب: رجل خطب من آخر ابنته فأذعن له بها ثم دفع له من مهرها جملا .. إلخ.]

(سئل) عن رجل خطب من آخر ابنته فأذعن له بها ثم دفع له من مهرها جملا بمائة وستين قرشا، ثم مات الرجل فمكث الجمل عنده نحو ثلاث سنين فامتنع ولد الرجل عن زواجها ورد عليه الجمل معيبا، فما الحكم الشرعي.

(أجاب) حيث لم يجر عقد فيرجع الزوج في الجمل وأجرته هذه المدة وفيما نقصه العيب منه بأن يقوم يوم الدفع ويقوم اليوم فيرجع الزوج في النقص وفي أجرته هذه المدة وإن لم يستعمله الأب ولا الولد لأنه حبسه عن مالكه وفي الدراهم إن وجدت وإلا فقيمة المتقوم ومثل المثلي، والله أعلم.

[مطلب: تزوج بنت رجل ودخل بها .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج بنت رجل ودخل بها مدة ومات عنها وخلف ما يورث عنه شرعا ودفع لها من مهرها حصة وبقي عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>