يدعون أنه دفع شيئا لا يملكه ومن هي تحت يده معه بينة أنها ملك الدافع، فهل تقدم بينته أو بينتهم؟
(أجاب) لا ريب أن بينة واضع اليد تقدم على بينة القريب الخارج، ومما يدل على بطلان دعواه أن ابن عمه لما أقر أنها ملكه وأنه دفعها في صداق زوجته لم يبطل دعواه، وأيضا سكوته هذه المدة دليل على بطلان دعواه على أن الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسمع، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل غصب له بهيمة فوجدها في يد آخر إلخ]
(سئل) في رجل غصب له بهيمة فوجدها في يد آخر فأقام عليها بينة أنها بهيمته التي غصبت، فأقام واضع اليد أن هذه ليست بهيمة المدعي التي غصبت؛ لأن بها علامة ليست بهذه المدعاة فأفتاه مفتي أن هذا من تعارض البينتين فترجح بينة واضع اليد، فهل هو صحيح أم لا؟
(أجاب) هذا الإفتاء خطأ من وجهين: الأول: أن هذا ليس من تعارض البينتين؛ لأن شرطه الاتفاق في المدعي إثباتا ونفيا، وهذا ليس منه بل من تعرض النفي الذي يدعيه واضع اليد والإثبات الذي يدعيه الخارج؛ لأنه يقول: إن هذه دابتي غصبت مني، وواضع اليد يقول: ليست دابتك والإثبات مقدم على النفي لما معه من زيادة العلم فتقدم هنا بينة الرجل المدعي للغصب. الثاني: سلمنا أن هذا من تعارض البينتين ففي مثل هذه الصور تقدم بينة الخارج وعبارة ابن حجر وكذا قدمت بينة الخارج لو شهدت أنها ملكه، وإنما أودعه أو أعاره للداخل أو باعه أو غصبه منه وأطلقت بينة الداخل انتهى. فهنا غاية الأمر أن المدعي يقول للمشتري: إن بائعك غصبني فتقدم بينة الخارج هنا من وجهين: من كون بينته مثبتة وقائلة إن بائع المشتري غصبها، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل تحت يده حمارة بنت حمارته إلخ]
(سئل) في رجل تحت يده حمارة بنت حمارته ولدت في ملكه ومعه بينة تشهد له بذلك، ورجل يدعي أنها حمارته وسرقت من نحو ثلاثة سنين، ومعه بينة تشهد له بذلك فأي البينتين تقدم؟
(أجاب) لا ريب أن بينة واضع اليد المدعي للنتاج تقدم عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لوضع يده وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لدعواه النتاج كما نص على ذلك متونا وشروحا، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل ادعى أن لأبيه عند فلان مقدارا من الزيت إلخ]
(سئل) في رجل ادعى أن لأبيه عند فلان مقدارا من الزيت، فتحاسب معه على يد رجل فأقر له بقدر معلوم أنه لأبيه في ذمته، ثم أقام شاهدا على أن أب المدعي ليس له عند المدعى عليه حق، فهل يعمل بشهادة الشاهد بالإقرار بعد الموت أو بشهادة براءة الذمة؟
(أجاب) يقدم الشاهد بالإقرار بعد الموت؛ لأن معه زيادة علم، ولا تعارضه شهادة الشاهد بالبراءة لاحتمال معاملة سابقة تركها الخصم، ثم شغلت ذمته بدين آخر أقر به بعد الموت نعم إن ادعى أن هذا الإقرار لم يكن عن حقيقة فله أن يحلف المدعي أن هذا الدين لوالدي عندك، ويحلف