للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخفيات، فلا يليق بمؤمن فتح باب من المسدودات، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل آجر بهيمة من آخر إلخ.]

(سئل) في رجل آجر بهيمة من آخر لينقل عليها زرعه من صور باهر إلى مار إلياس، فأخذها المستأجر ونقل عليها من صور باهر إلى بيت جالا فتلفت، فهل يضمنها المستأجر حيث خالف ما وقع عليه الشرط؟

(أجاب) لا ريب أنه يضمنها ضمان الغصب لأنه متعد بالتجاوز فهو لما زاد من المسافة على مار إلياس متعد غاصب يضمن الدابة إذا تلفت وأجرة هذا الزائد، قال الشيخ علي الشبراملسي: وأما لو جاوز المحل الذي استأجرها ليركب له ثم يعود إليه في محل العقد فيلزمها أجرة ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: ساحة سماوية بها بيت خرب موقوفة إلخ.]

(سئل) في ساحة سماوية بها بيت خرب موقوفة على مسجد، آجرها الناظر عشرين عقدا كل عقد ثلاث سنين بأجرة قدرها خمسة عشر زلطة قبضها الناظر المسمى ذلك في الحجة استحكارا، وكانت الساحة معدومة المنفعة لا يحصل منها نفع لجهة المسجد وبذلك علم أنها أجرة المثل، وقد تعهد المستأجر أن يدفع كل سنة خمس مصريات لجهة وقف المسجد زيادة على الأجرة المتقدمة، وحكم بموجب الاحتكار حاكم شافعي ونفذه الحاكم الحنفي، فهل إذا تولى ناظر آخر له مطالبة المحتكر بالأجرة والتعلل بأن الناظر الأول لم يصرف الأجرة في مصالح المسجد؟ وهل له طلب زيادة على ما وقع الاحتكار عليه؟

(أجاب) حكم الحاكم بالموجب يمنع الغير أن ينقض حكمه لأن حكم الحاكم في فصل مختلف فيه يصير الأمر متفقا عليه، ولا سيما وقد أمضاه الحاكم الحنفي وعمل به، وليس للمتولي بعد الأول أن يعارض ما فعله الأول على طبق الشرع القويم لأنا لو فتحنا هذا الباب لانفتح على المسلمين باب كبير يعسر سده على كثير من الناس، فليتق الله من أراد المعارضة وليحسم بابا من الفساد، فلا تجوز معارضته لهذا الرجل المذكور بوجه من الوجوه حيث كان ما فعله الأول على طبق الشرع القويم، حتى لو ظهر راغب بعد ذلك بأزيد لا يصغى له لوقوع ذلك في وقت على مقتضى المصلحة الشرعية، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل استأجر آخر سبع سنين على أن يزوجه بنته إلخ.]

(سئل) في رجل استأجر آخر سبع سنين على أن يزوجه بنته ويدفع لأبيها بعدها مائتين من القروش، فخدم سنتين ثم ترك الخدمة، فهل له أجرة السنتين أم لا؟

(أجاب) نعم للأجير أجرة السنتين أجرة مثله على ما هو المعتاد في أمثاله؛ لأنه عمل طامعا ولم يبذل منفعته مجانا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: امرأة ذمية استأجرت من رجل إلخ.]

(سئل) في امرأة ذمية استأجرت من رجل مسلم دارا مدة فخرجت منها، فهل له أن يلزمها بتنقية الحش أم لا؟

(أجاب) حيث خرجت من الدار الذمية وانقضت مدتها ليس عليها تنقية الحش، وعبارة ابن حجر: ولا يجبر أي المكتري على تنقيتهما أي الحش والبالوعة

<<  <  ج: ص:  >  >>