على القريب أن يسلم الأرض المذكورة لولد الميت حيث ثبت إحياء والده لها، ولا عبرة بوضع يد الرجل المذكور وإن طالت مدة يده لأنه غاصب، وذلك لا يبطل الحق ولا يلزم ولد الميت أن يدفع له شيئا مما غرمه على الأرض لأنه متبرع به، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في أولاد عم وجدوا إلخ.]
(سئل) في أولاد عم وجدوا آباءهم مشتركين فيما بأيديهم من زرع وأرض وكروم وأشجار وغير ذلك، ثم خلفوا آباءهم مدة على ذلك نحو عشرين سنة وقد عمروا في هذه المدة كرما مشتملا على زيتون وتين وعنب، ثم قسموا ما بأيديهم ويريد أحد أولاد العم الاختصاص بهذا الكرم المعمر المشتمل على ما ذكر زاعما أنه حمى أرضه، والحال أن ما به من أشجار وحيطان الجميع مشتركون في إنشائها، فهل له الاختصاص به دون أولاد عمه؟
(أجاب) حيث ما اتفقوا جميعا في العمارة والأرض لهم أو موات أو ليس لها مالك منازع فالكرم بما اشتمل عليه لهم شركة يقسم بينهم بحسب الحصص وإن فرض أنه حماه؛ لأن الأرض لا تملك بذلك إنما تملك بالعمارة، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل رهن سكينا عند آخر إلخ.]
(سئل) في رجل رهن سكينا عند آخر على دين، ثم جاء الراهن بالدين ودفعه للمرتهن وقبضه منه وقال الراهن: أعطني السكين، فامتنع من ذلك فتلفت تلك السكين، فهل تكون من ضمان المرتهن حينئذ أم لا؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ولا يضمنه أي الراهن المرتهن إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين، انتهى، وحينئذ فالمرتهن المذكور يضمن السكين المذكورة، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل تحت يده بئر ماء إلخ.]
(سئل) في رجل تحت يده بئر ماء بالملك وحوله بالقرب منه بقعة من الأرض بحيث يعد من حريمه، فجاء رجل ووضع فيها قشه وادعى أنه ملكه بسبب أن جده كان وضع فيه مرة تسمع، فهل تسمع دعواه أو لا؟
(أجاب) مجرد وضع القش في المكان لا يصيره ملكا للواضع حتى يتلقاه عنه بالإرث، ولا يثبت به اختصاص أيضا فلا يصير به أحق على أن إعراضه عنه مدة طويلة بحيث تركت نسبته إليه سقط حقه لو كان له حق، والله تعالى أعلم.
[مطلب: رجل له معصرة معدة لعصر الشيرج إلخ.]
(سئل) في رجل له معصرة معدة لعصر الشيرج باعها لرجل وله عليها بناء كان آجره لآخر قبل البيع، والبناء المذكور دار سكنها المستأجر، فهل له معارضة المشتري للمعصرة لتضرره بالرائحة منها؟
(أجاب) لا يخفى أن المستأجر ليس له معارضة المالك للمعصرة المذكورة لأنه ليس بمالك للعلو، على أن المالك الأصلى المؤجر له ليس له أيضا معارضة كما قال في المنهاج وشرحه، والأصح أن يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا وطاحونا وفرنا ومدبغة، وحانوته في البزازين حانوت حداد وقصار إذا احتفظ وأحكم الجدران إحكاما يليق بما يعضده بحيث يندر تولد خلل منه