للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاهدان بالملك لمشاهدة التصرف من غير معارض قبلت شهادتهما والله أعلم.

[مطلب رجل له مصبنة برملة فلسطين إلخ]

(سئل) في رجل له مصبنة برملة فلسطين أرسل إلى رجل ذمي تمسكا بأن يفتح المصبنة، ويتسلم من الناس نقودا أو غيرها، ويشتري زيتونا وقليا وما تحتاجه المصبنة من الصنايعية والجفت وغير ذلك، ثم مات الرجل الآذن فهل يصدق هذا الذمي في كل ما يدعي أنه استلمه من الناس ووجد في المصبنة طنجتان من الصابون لما مات الميت نزل من طرف الشرع الشريف جماعة لضبط مخلفات الميت، وضبط ما في المصبنة من القلي والشيد والصأبون فضبطوا الطبختين باسم الميت والذمي يشاهد ذلك بلا معارض، ثم الآن يدعي أنهما له فهل يسمع قوله بلا حجة؟

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن للميت شواهد ظاهرة وشواهد باطنة والباطل كذلك، فسكوت الذمي وعدم معارضته وقت الضبط من الشواهد الدالة على باطله؛ لأن من له حق لا يسعه السكوت عليه وقت ضرورته، وكون دعواه تسمع بلا حجة أشد في دعوى الباطل الذي تنظر فيه الحكام والمجتهدون بنور رباني وتوفيق صمداني، والشواهد التي تبين الحق وتزهق الباطل هي الشهود العدول المؤمنون الصادقون الخالون عن الشبهة والزيغ عن الحق، فإن أقام الذمي شهودا عدولا موصفين بما ذكر، ونظر في هذا الأمر الحاكم بنور الله لتعلقه بميت وقاصر مع ما وقع من الذمي من القصور حكم له بذلك، وأما مجرد قوله: فلا يصغي إليه عند أحد من المسلمين ولو كان المدعي من خيار المؤمنين فلا يصغى لقوله بلا حجة، فما بالك بالكافرين الذين كذبهم الله ورسوله والله أعلم.

[مطلب امرأة رأت على رأس بنت سربندا إلخ]

(سئل) في امرأة رأت على رأس بنت سربندا فادعت معرفته لضياعه مع أسباب أخر، ثم مضى على ذلك ما يزيد على خمسين سنة بحيث إن البنت صارت عجوزا ولها أولاد ذكور شيب، والآن وقع النزاع بينها وبين مدعية السربند المذكور وتريد إقامة شاهد لم يبلغ من العمر هذه المدة يريدان يشهدان السربند الذي كان على رأسك يا فلانة هذا الفلانة فإن شهد ألزمتهم بجميع الضائع، فما الحكم الشرعي في هذه الدعوى؟

(أجاب) هذه الدعوى أن الدعوى إن عرضت على قاض الجنة حكم فيها بأنها باطلة بلا شك، وكان الشاهد ممن استوجب النار والعار وغضب الجبار، فأين شهادته مع قوله صلى الله عليه وسلم: على مثلها أي الشمس فاشهد. فهل شهد بذلك وهو في صلب أبيه أو في ظهر إبليس، لأنه ربما كان من نسله فهذه الدعوى باطلة من وجوه: أحدها: لا بد من حضور المدعي به المشتبه بغيره وأين هو. الثاني: عدم وجود الشاهد في ذلك الزمان. الثالث: كونها تريد الإلزام بجميع السرقة وهو باطل أيضا. الرابع: إعراضها هذه المدة، ثم دعواها المشعر ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>