للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل يلزم الغائب دفع الزيت المذكور، وباع أحدهم بعض أسبابه بغير إذنه، فهل يصح البيع أيضا أم لا؟

(أجاب) السلم الواقع على الرجل الغائب باطل بإجماع المسلمين، وكذلك بيع ماله بغير إذنه في غيبته باطل إجماعا، فلا يلزم الرجل دين السلم ويجب على المشتري رد ما اشتراه من ماله، ويرجع على قابض الثمن، والله أعلم.

[مطلب: رجل استلم من آخر على بيز .. الخ.]

(سئل) في رجل استلم من آخر على بيز مصبوغ، فهل يصح السلم فيه لكونه مصبوغا؟

(أجاب) حيث كان السلم في مصبوغ بعد النسج، فلا يصح السلم، وإن كان في مصبوغ قبل النسج صح السلم، والله أعلم.

[مطلب: في أهل قرية اتهمهم أهل قرية أخرى .. الخ.]

(سئل) في أهل قرية اتهمهم أهل قرية أخرى بقتيل، فمشى بينهم رجلان بالصلح فأصلحا بينهم، فطلبا من أهل البلد المتهمة مائة قرش في نظير ما عملاه معهم، فأذعنوا لهما بمائة قرش، ثم جاء أحدهما وقال: نبقي هذه المائة قرش على مائة جرة زيت، فأخرج من جيبه محرمة بها دراهم، وسلمها لرجلين من أهل القرية على مائة جرة من الزيت، فهل يلزمهم الزيت المذكور ويكون السلم صحيحا أو لا؟

(أجاب) ما وقع من الرجل المذكور من تسليم المحرمة بما فيها على مائة جرة زيت للرجلين المذكورين باطل لأمور منها جهالة ما في المحرمة، ومنها أن أهل القرية لم يلزمهم من المائة قرش شيء؛ لأنها إحسان منهم، ومنها عدم إذنهم للرجلين في السلم المذكور، فدعوى الرجل المذكور بالزيت باطلة؛ لما ذكر، فلا يصغى لها، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل أخرج من محرمته خمس زلطات .. الخ.]

(سئل) في رجل أخرج من محرمته خمس زلطات سلمها لثلاثة رجال على مائة وخمسين جرة من الزيت سلما مستوفيا لشروط السلم، فهل يجب عليهم الوفاء؟

(أجاب) حيث وجدت شروط السلم الشرعية وجب على المسلم إليهم الوفاء، ولا يضر كون رأس المال قليلا أي مال السلم خمس زلط لوجود الرضا والعلم والقبض، والله أعلم.

[مطلب: رجل دفع لآخر مالا معلوما .. الخ.]

(سئل) في رجل دفع لآخر مالا معلوما على قدر معلوم من البزرة سلما، وللمسلم إليه قدر معلوم من القمح، قال للمسلم: هو تحت يدك حتى أسلمك البزرة، ولم يتسلم المسلم إليه القمح، فدفع له حصة من البزرة، وبقي له حصة، ولكن يدعي المسلم إليه أنه حصل في القمح سوس نقص بسببه، فهل يجب على المسلم إليه دفع بقية البزرة، وهل يضمن المسلم نقص القمح أو لا؟

(أجاب) يجب على المسلم إليه دفع ما بقي بذمته من البزرة ولا يكون المسلم ضامنا لنقص القمح؛ لأنه لم يدخل في تسليمه؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقبض مثل هذا بالكيل والنقل على أنه إذا لم يحصل منه تقصير في الرهن لا يكون ضامنا للنقص، والله أعلم.

[مطلب: رجل استلم من آخر ستة قروش .. الخ.]

(سئل) عن رجل استلم من آخر ستة قروش على ستة أمداد من القمح دفع منها مدين، وقومت الأربعة باثني عشر قرشا، ثم عمل لها ربحا ثلاثة قروش، ثم جعلت

<<  <  ج: ص:  >  >>