للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما الحال؟

(أجاب) الوجه الشرعي إن أقامت البنت بينة أن أمها باعتها الثمان قراريط بالخمسين قرشا لزمها دفع الخمسين إلى الورثة إلا إن أقامت بينة أنها دفعتها إلى أمها، وإن أقام الورثة بينة الإكراه قدمت وتبين بطلان البيع ورجعت الثمان قراريط إلى الورثة، أو تقم البنت بينة فلا يعمل بقولها المجرد،، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل بيده بقرة بنت بقرته يدعيها إنسان إلخ]

(سئل) في رجل بيده بقرة بنت بقرته يدعيها إنسان أنها سرقت منه فأخذها قهرا، ويريد أن يقيم عليها بينة أنها بنت بقرته، فمن المقدم من البينتين؟

(أجاب) تقدم بينة واضع اليد وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا أو يمينا وبينة الخارج شاهدين ولم يثبت سبب الملك من شراء أو غيره ترجيحا لبينته بيده، هذا إذا أقامها بعد بينة الخارج ولو قبل تعديله ولا عبرة بزوال الملك بالغصب حيث ثبتت يد الواضع،، والله تعالى أعلم.

[مطلب عن رجل له كرم له طريق قديم إلخ]

(سئل) عن رجل له كرم له طريق قديم من أرض الغير لا يعلم حدوثه، بل تلقى ذلك عن أبيه عن جده، فهل للمالك أن يمنعه؟

(أجاب) حيث لم يعلم حدوث الطريق فالمصدق الخصم في ذلك كما صرح به ابن حجر؛ لأن مروره بالأرض مشعر بأن ذلك عن يد شرعية فلا تزال بمجرد الاحتمال،، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل باع ثورا ثم ادعاه رجل ذمي إلخ]

(سئل) في رجل باع آخر ثورا، ثم ادعاه رجل ذمي بأنه من حاكم أخذه نهبا وألزمه بثمنه، ومع البائع بينة شرعية أنه ثوره ابن بقرته فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) دعوى الذمي المذكور غير صحيحة؛ لأن يده على الثور إن ثبتت ليست يدا شرعية تسمع منها الدعوى، فإن فرض أنه ادعى دعوى صحيحة هو أو غيره، وأقام البائع بينة أنه ثوره باق على ملكه إلى عقد البيع من المشتري، وأقام المدعي بينة أيضا سقطتا فإن صدق المشتري أحدهما فالثور له، وله أن يحلف لكل يمينا ويبقى تحت يده بأن أقام الذمي بينة فقط بعد الدعوى الصحيحة فالثور له إن لم يعارضه المشتري وإلا أقام بينة أيضا قدمت على بينة الذمة؛ لأنه واضع اليد وهي مرجحة إذا أقامها بعد بينة الذمي الخارج، وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا، وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من مشتر أو غيره ترجحت بينته بيده، والله أعلم.

[مطلب عن رجل ذمي يدعي على آخر مثله أنه ضرب له بقرة إلخ]

(سئل) عن رجل ذمي يدعي على آخر مثله أنه ضرب له بقرة فعيبها، ويريد أن يقيم شاهدا أنه ضربها في وقت كذا، ومع المدعى عليه شاهدان يشهدان له أنه كان ذلك الوقت في مكان بعيد عن محل ضربها لا يمكن الضرب فيه عادة، فهل ترجح بينته؟

(أجاب) ترجح بينة المدعى عليه كما لا يخفى، والله أعلم.

[مطلب في بيوت خربة بين ملكي رجلين إلخ]

(سئل) في بيوت خربة بين ملكي رجلين وضمن دار كذلك كل يدعي أن ذلك له، ولا بينة مع واحد منهما فما الحكم شرعا؟

(أجاب) حيث لم يكن لواحد منهما يد قسمت البيوت والساحة

<<  <  ج: ص:  >  >>