البيع فأفتاه بأن هذا البيع باطل، وعلل بطلانه بأن البلدة وبيوتها ودورها للسلطان وللأستاذ من جهة السلطان، فجاء إليه ليخرجه من الدار، فهل إذا أخرجه منها يقع عليه الطلاق، وهل له وجه مخلص له من طلاق.
(أجاب) نعم حيث كانت البلدة من أراضي بيت المال فالبيع لا يصح، لا كما ذكره المفتي بل لعدم ملك البائع أو ولايته على المبيع لأنها لجميع المسلمين، والتصرف فيها للسلطان، وإذا خرج الرجل بأمر الشرع لا بأمر أهل البلد فلا يقع عليه طلاق وإن سكن بلدهم لعدم وجود المعلق عليه وهو إخراج أهل البلد، والله أعلم.
[مطلب: في رجل لحقه جنون وزال عقله .. إلخ.]
(سئل) في رجل لحقه جنون وزال عقله بجنون، وصار يتلفظ بالطلاق، وطلق زوجته وهو لا يشعر، فهل يقع عليه طلاق وهو في هذه الحالة.
(أجاب) حيث اختل كلامه المنظوم وانهتك ستره المكتوم وأوقع الطلاق في هذه الحالة فلا يقع عليه طلاق، والله أعلم.
[مطلب: رجل له شريك في حطب، فقال له شريكه .. إلخ.]
(سئل) عن رجل له شريك في حطب فقال له شريكه: بعت منه، فقال له: علي الحلال ما بعت منه ولا أخذت منه لداري، ولكن أخذ منه تابع الشوباصي كم عود، ثم أخذ الشريك الذي أخذه تابع الشوباصي ورده لشريكه، فهل يقع على الحالف الطلاق والحالة هذه.
(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يقع على الرجل طلاق، أما أولا فلأن "علي الحلال" ليست صيغة طلاق، وأما ثانيا فلأن الرجل لم يبع، والذي أخذه تابع الشوباصي أخذه قهرا لا يسمى بيعا حتى أنه لو أعطى أحدا من الناس منه شيئا بثمنه فلا يقع طلاق لأن البيع لا بد له من الإيجاب والقبول وقدرة التسليم وكون العاقد رشيدا له ولاية عليه إلى آخر الشروط، والله أعلم.
[مطلب: في رجل قال: علي الطلاق أني ما أروح .. إلخ.]
(سئل) في رجل قال: علي الطلاق أني ما أروح من البلد إلا ما شاورت نسيبي، فتوجه لنابلس ولم يشاور صهره لنسيانه، فما الحكم.
(أجاب) حيث خرج الرجل من البلد ناسيا لا يقع عليه طلاق، لما صرحوا به من عدم وقوع طلاق الناسي والجاهل والمكره، والله أعلم.
[مطلب: في رجل معه ابنة عم زوجها له أبوه .. إلخ.]
(سئل) في رجل معه ابنة عمه، زوجها له أبوه في صغره وصغرها من أبيها، ثم بلغ الزوج وأراد أن يتزوج ابنة آخر، فقال له: زوجني ابنتك، فقال: لا أزوجك ومعك ابنة عمك، فقال له: إن زوجتني ابنتك تكون ابنة عمي طالقة ثلاثا، فقال له بعض الحاضرين: ربما زوجك غيره، فقال هذا الحجر ثم مات أبو الزوجة وزوجها له غير الأب، فهل تحرم عليه ابنة عمه، والحال أنه لم ينو تحريم ابنة عمه إن زوجها له غير الأب.
(أجاب) حيث زوجه لها غير الأب لا يقع عليه طلاق لأمرين، الأول أنه لم ينو الإيقاع بما ذكر لأنه كناية وهي لا بد فيها من نية الإيقاع. الثاني أن قوله هذا الحجر لاغ من أمرين، أحدهما أن الحجر لا يزوج. الثاني أن قوله هذا الحجر ليس فيها صيغة تعليق ولا له ارتباط