للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهم في حياة والده، ثم بعد موته أراد الثاني أن يتزوج ويدفع المهر من التركة فوقع بينهم نزاع، فكلفوا رجلا أن يدفع مهر زوجته وزوجة أخيه الثالث من التركة، ثم قسموا التركة ولم يفوا لأخيهم بدفع مهر زوجته، بل دفعه من ماله بعد أن طلب من الكفيل الوفاء بما شرط فلم يف، والآن الأخ الثالث يطلب منه أن يدفع معه في مهر زوجته ويحرض الكفيل على الوفاء بالكفالة، فأخذ الكفيل ثوره ومكث عنده نحو سبعة أشهر يستعمله، فما الحكم في هذه القضية؟

(أجاب) ما تزوج به أخوه في حال حياة أبيه ودفعه له أبوه فاز به وليس لإخوته معه منازعة لكونه في حياة والده والأخ المتزوج من ماله ليس لأخيه الثالث طلب مساعدة أو معاونة في زواجه، والكفالة الواقعة بينهم باطلة؛ لأنها ليست على طبق الشرع القويم، وطلب الكفيل منهم الوفاء بما وقع عليه الكفالة كطلب إبليس من الناس أن يعصوا خالقهم، وأخذه الثور يوجب الهلاك في الفور وعليه فله هذه المدة أقصى أجرة المثل وكذلك ما نقص منه وقيمته لو تلف لأنه غاصب، والله لأمره غالب، وله غدا معاتب ومعاقب، والله أعلم.

[مطلب: رجل ذمي باع آخر نصف بقرة .. إلخ.]

(سئل) في رجل ذمي باع آخر نصف بقرة وسلمها له، ثم إنه دفعها المشتري في مهر امرأة ولم يدفع ثمن النصف وكان تسلمها من غير إذن الشريك البائع، فكيف الحكم؟

(أجاب) نصف البقرة الذي يقع عليه البيع باق على ذمة البائع فله نصف ما يحصل منها من لبن وولد، ولما سلم الشريك البقرة كان ضامنا لحصة شريكه لكونه سلمها بلا إذن منه وله مطالبة الثمن من القابض لها لكونه وضع يده على حصته بغير وجه شرعي، والله أعلم.

[مطلب: رجل لحام عنده جلود .. إلخ.]

(سئل) في رجل لحام عنده جلود قال لرجل يصنع القرب: هذه الجلود مفصولة ولي فيها شريك، اعملها قربا ولي ثلث من فائدتها ولك ثلث ولشريكي ثلث وأنا أكلفها، فشرع القربي في عملها حتى أكملها وتسلمها مالكها وسافر بها إلى مصر هو والقربي ثم إن المالك باعها ويدعي أنه لا ربح فيها، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) ما وقع بينهما من الاتفاق من عمل ثلث الربح للقربي باطل لا يعمل به شرعا، فالقرب وربحها وخسرانها على المالك، وعليه للعامل القربي أجرة مثله شرعا لأنه ما بذل عمله مجانا وإنما هو في مقابلة الثلث في ذلك مجهول لا يعمل به شرعا فرجع شرعا لما هو معلوم مقرر من أجرة المثل، فعلى المالك بذلها له والقرب غنمها وغرمها له لأنه المالك الأصلي البائع لها ولا يسأل عن بيعها ولا يحلف ولا يحاسب لما علم، بل لو تلفت جميعا كانت أجرة العامل لازمة له، والله أعلم.

[مطلب: جماعة اشتركوا في شراء كروم .. إلخ.]

(سئل) في جماعة اشتركوا في شراء كروم عنب وفوضوا البيع لرجل واتهموه بعشرة قروش، فهل يصدق بيمينه وهل تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في المشترك أم لا؟

(أجاب)

<<  <  ج: ص:  >  >>