بينهما نصفين سواء حلفا أو نكلا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي له دون الناكل كما لو أقام بينة أو اختص بيد،، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل تلقى حصة بد عن أبيه إرثا إلخ]
(سئل) في رجل تلقى حصة بد عن أبيه إرثا تصرف كل منهما في الحصة تصرف الملاك مدة تزيد على خمسين سنة، ثم إن ولد المشتري أي المتلقي للحصة باعها لآخر، وتصرف فيها المشتري كذلك نحو سبع سنين، ثم إن وارث البائع الأول يدعي أن هذه الحصة لم تكن بيعا، وإنما كانت رهنا تحت يد من ذكر، ويدعي أن معه بينة تشهد على إقرار البائع بعد البيع أنها رهن فهل يعمل بهذه البينة؟
(أجاب) حيث وجد التصرف المذكور بلا معارض كان ذلك دليلا على الملك وهو أقوى دليل يدل على الملك فلا تقبل شهادة الشهود بذلك الإقرار الواقع من البائع بعد البيع؛ لأنه لا ملك له فيه، ولا يصح إقراره بالرهن بمال الغير لأنه انتقل لآخر على أن إقراره بالرهن يقتضي الفساد والمشتري يدعي الصحة، والمدعي لها مقدم على مدعي الفساد كما صرح به أئمتنا في باب التحالف، والحاصل أن المقر لو كان حيا، وادعى هذه الدعوى لا تقبل منه لوجود التناقض الواقع منه وهو التصرف المذكور والإقرار بالملك والبيع، فكيف بالشهود الناقلين عنه؛ لأن غاية شهادتهم إثبات الإقرار وهو لا يعمل به لو صدر منه حيا،، والله تعالى أعلم.
[مطلب في غنم اختلط بعضها ببعض فولد فيها نعجتان إلخ]
(سئل) في غنم اختلط بعضها ببعض فولد فيها نعجتان وجد لأحدهما ولدان ذكر وأنثى، ولم يوجد للأخرى ولد فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) قد وقع نظير هذه في آدميتين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فوزن اللبنين فوجد لبن الذكر أثقل فيمكن جريان ذلك، ويحلف المدعى عليه فإن أقر بولد فذاك وإلا فليس عليه إلا اليمين إن لم توجد بينة تشهد بذلك، والله أعلم.
[مطلب في امرأة مات زوجها وتدعي أن لها عليه دينا إلخ]
(سئل) في امرأة مات زوجها وتدعي الزوجة أن لها عليه دينا، وعنده عقفا تدعي أنها اشترتها بمالها، وتريد أخذها فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) الحكم الشرعي في ذلك أنها تقيم على الدين بينة فإذا شهدت ثبت، فإن لم توجد البينة فلها تحليف الورثة على دينها، والعقفا إن أقامت عليها بينة فهي لها وإلا فلها تحليف الورثة،، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل مات عن ابنته وأولاد عم عصبة أشقاء إلخ]
(سئل) في رجل مات عن ابنته وأولاد عم عصبة أشقاء، وفيهم رجل بعيد يدعي أنه وقع بينهم اتفاق بأنه مهما جاءهم من الخارج يكن بينهم شركة، فهل يدخل معهم في هذه الشركة؟
(أجاب) نصف هذه التركة للبنت وإذا ماتت كان لوارثها، والنصف الثاني لأولاد العم العصبة القريبين، ولا شيء فيه للبعيد وإن وقع ألف اتفاق وألف قاض باتفاق فلا دخل له فيه بوجه؛ لأن هذا الاتفاق باطل ولأن الميراث هدية من الله تعالى ومنحة بنص كتاب الله تعالى لا يستحقه غير الوارث، والله تعالى