للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتزوجها الحالف من الوكيل وزوج البنت أبوها فلا يقع على الحالف طلاق لأنه لم يأخذ من الرجل ولم يعطه، والله أعلم.

[مطلب: رجل طلب منه رد أخته .. إلخ.]

(سئل) في رجل طلب منه رد أخته إلى زوجها فقال: علي الطلاق ما ترد إلى سنة، فهل إذا أكرهها أحد على الرد قبل السنة لا يقع عليه طلاق.

(أجاب) إذا وجدت شروط الإكراه وردت به لا يقع على الحالف طلاق لأن فعل المكره كلا فعل، والله أعلم.

(سئل) في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحين هذه الدار التي فيها أمك، ثم إن أمها انتقلت من الدار المحلوف عليها، فهل يقع عليه الطلاق.

(أجاب) حيث أشار للدار وانتقلت منها لغيرها فلا يقع على الحالف طلاق إذا راحت للدار الثانية المنتقل اليها، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تنازع مع زوجته، فقال لها: روحي طالقا بالثلاث إلا أن يشاء الله تعالى، قال ذلك في حال حدته وغضبه، فهل يقع عليه طلاق أم لا.

(أجاب) لا يقع على الرجل طلاق لأن ما ذكر كناية وهي تحتاج إلى نية الإيقاع، على أن قوله إلا إن شاء الله مانع للوقوع حيث أراد التعليق، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع عمه .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع عمه في مشترك بينهما، فقال له: تكون امرأتي طالقا إن ما قاسمتك في غد وقاسمه إلا أنه لم يتمم القسم بينهما، فهل يقع عليه الطلاق.

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يقع على الحالف طلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل حلف على أخته .. إلخ.]

(سئل) في رجل حلف على أخته أنها لا تروح دار أولادها بل ولا يجيئون إليها في داره، والحال أنها أخذت الدار من أولادها عوضا عن صداقها فما الخلاص من ذلك.

(أجاب) حيث إن الدار خرجت عن ذمة أولادها وصارت ملكا لها، فإذا دخلها الأولاد على أمهم فيها فلا يقع على الحالف طلاق، وأما دار الأخ فإن كان له فيها شريك وأزال ملكه كله أو بعضه عنها ودخل الأولاد فلا يقع عليه الطلاق المذكور وإلا فليس لهم الدخول في دار الخال الحالف فإذا دخلوا وقع الطلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته: إن ما أخذت .. إلخ.]

(سئل) في رجل قال لزوجته: إن ما أخذت هذه المواعين ورحلت من هذه العريشة روحي طالقا بالثلاث، فهل إذا رجعت يقع عليه طلاق؟

(أجاب) نعم إن رحلت من العريشة لا يقع عليه طلاق على أنه حيث لم ينو بروحي الطلاق فلا يقع عليه شيء، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته أكرهه آخر .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع زوجته أكرهه آخر على طلاق زوجته، فقال له: قل طالق بالثلاث، فقال: طالق بالثلاث، فهل يقع عليه طلاق وإن فرض عدم الإكراه.

(أجاب) حيث لم يقع من الرجل إلا ما ذكر فلا يقع عليه طلاق سواء سواء قال ذلك في حال الاختيار أو في حال الإكراه، وذلك لعدم دال على الزوجة. قال ابن حجر: بخلاف طالق فقط أو طلقت ابتداء فإنه لا يقع به شيء وإن نواها كما نقلاه

<<  <  ج: ص:  >  >>