أخرى مصاغا، ثم ادعت سرقته، ثم عرف منها زوج حلق شهد لها به أربع نسوة وأخوها يشهد لها به، فهل تقبل شهادة الأخ لأخته؟
(أجاب) نعم تقبل شهادة الأخ لأخته ذكر ذلك في المنهج، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل تحت يده أرض إلخ.]
(سئل) في رجل تحت يده أرض تلقاها عن أبيه عن جده ادعاها رجل وأنها رهن تحت يده، وحلف عليها يمينا وأخذها، ثم وجد الواضع اليد أولا بينة شرعية تشهد له بأن جده اشتراها من أب المدعي، فهل تقبل البينة لذلك بعد اليمين الواقع عند الحكم؟
(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام واليمين من الخصم تقطع الخصومة حالا لا الحق، فلا تبرأ ذمته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه كأنه عرف كذبه، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده.
فتسمع بينة المدعي بعد حلف الخصم، كما لو أقر الخصم بعد حلفه، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل، ثم أقام بينة، ولو كانت يمين المدعي بعد نكول المدعي سمعت حجته، كما صرح به في فصل النكول، فعلى كل حال تسمع بينة واضع اليد وتنزع الأرض من المدعي واليمين التي حلفها لا تملكه الأرض، والله تعالى أعلم.
[مطلب في رجل ادعى على آخر أرضا إلخ.]
(سئل) في رجل ادعى على آخر أرضا وأقام عليها شاهدين بأنها أرضه وانتزعها ممن كانت تحت يده وتصرف فيها، فهل لخصمه أن يرجع عليه ويأخذ الأرض منه؟
(أجاب) ليس للخصم بعد إقامة البينة العادلة منازعة في الأرض، وإن لم يسلمها وكيف وقد تسلمها المدعي وتصرف فيها، فليس له منازعة بعد ذلك بلا وجه شرعي، والله أعلم.
[مطلب في رجل مات وله جمل وسط مقصر. إلخ.]
(سئل) في رجل مات وله جمل وسط مقصرا من نحو ثلاث سنين يريد رجل فاسق يشهد عليه أن فلانا قتله، فهل تقبل شهادته؟
(أجاب) الفاسق لا تقبل له شهادة؛ لأن شرط الشاهد العدالة، والله أعلم.
(سئل) في رجل خرج من بلده وله فيها ملك، وطالت غيبته نحو عشرين سنة فرجع لها فوجد حصته من زيتونه وضع يده عليها رجل معه شاهدان يشهدان على شهادة رجل ميت بأن الزيتون غرس جده، فهل تقبل هذه الشهادة؟
(أجاب) حيث كان الرجل الميت من أهل الشهادة، وشهد على شهادته رجلان عدلان وحلف معهما يمينا أن الزيتون غرس جده حكم له به؛ لأن الشاهدين سبب الملك، ويقبل في مثل ذلك نقل الشهادة، والله تعالى أعلم.
[مطلب في علية تحت يد رجل يتصرف فيها نحو خمسين سنة إلخ.]
(سئل) في علية تحت يد رجل يتصرف فيها نحو خمسين سنة، ثم برز رجل يدعي أنها له ورثها عن أبيه عن جده وله بيت تحتها، وقد صار عليها نزاع قبل ذلك، وشهد شاهد عند محكم أن غراراته اشتراها بثور من أبي كبير، جد المدعي، ومات الشاهد وفيه شاهدان يشهدان على شهادته، وشاهد يشهد على إقرار ولده أنه لا حق له فيها لكون أبيه باعها، فهل إذا