للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الأقصى، وكان في الأقصى بألف في غير الأقصى كانت فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا في غير الثلاث، والله أعلم.

[كتاب الحج]

[مطلب: كتاب الحج، المال الحرام لا يجب فيه الحج ولا الزكاة ولا الصدقة إلخ]

(سئل) في رجل عنده مال حرام، أو من شبهة، فهل يجب عليه الحج، وإذا حج منه، هل يصح حجه ويسقط عنه فرض الإسلام، وهل إذا تصدق منه يثاب، وهل تجب فيه الزكاة؟

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن المال الحرام يجب رده على مالكه وكل ما مر عليه زمن يكون آثما ببقائه عنده، فلا يطالب من عنده المال الحرام لا بحج، ولا غيره، ولا زكاة مال، ولا زكاة بدن؛ لأنه فقير حيث لم يكن عنده غيره، وأما المال الذي من شبهة، فإن كان المراد به شبهة الحرام، كأن قال بحله عالم، وبحرمته آخر، فإن قلد القائل بالحرمة، فقد علم حكمه، وإن قلد القائل بالحل جرت فيه سائر الأحكام كوجوب الحج والزكاة، وغير ذلك؛ لأنه مال مملوك وإن كان الورع تركه، وإن كان المراد بالشبهة بحيث لا يقطع بحله، كأخذ من مال ممن أكثر ماله حرام، ومال من يبيع الخمر، ومن يتعاطى الحرام، فهذا الورع تركه، ولكن يجوز أخذه، وأكله، والتعامل مع مالكه، وتجري فيه الأحكام الشرعية من وجوب الزكاة فيه، والحج والعمرة والفطرة وغير ذلك، ومع ذلك من حج من مال حرام، أو شبهة صح حجه وعمرته ووقع عن فرض الإسلام؛ لأن الحج لا تعلق له بالمال أصلا، وإنما تعلقه بالبدن والأعمال؛ لأن الإحرام والطواف والسعي، والوقوف بعرفة، ورمي الجمار، والحلق والتقصير، وجميع الأقوال التي في الحج سنة، نعم لو وجب عليه دم من دماء الحج واشترى دما بعين المال الحرام لم يجزه، وبقي الدم في ذمته، فإن اشتراه في ذمته، ثم دفع المال الحرام لم تبرأ ذمته، ولكن الدم يجزيه عن الدم الواجب، ولا شك أن المال الحرام لا يجوز التصدق به؛ لأنه يجب رده على مالكه، بل نقل بعض العلماء أنه لو اعتقد أنه يثاب بالمال الحرام، وتصدق به أنه يكفر، نعم قد يقال: فيه نوع سرور بدخوله على المتصدق عليه، ولكن هذا لا يقاوم إثم ترك الواجب، ولا تجب فيه زكاة، ولا تستحب؛ لما علم من وجوب رده على مالكه؛ لأن الزكاة تتعلق ببعض المال، ويصح ستر العورة به في الصلاة، وتصح الصلاة وإن كان لابسه آثما بلبسه؛ لأن أفعال الصلاة، وأقوالها خارجة عن اللباس. نعم الإمام أحمد رضي الله عنه لا تصح العبادة عنده بالحرام لشدة ورعه، والله أعلم.

[مطلب: مرتكب الكبائر هل يصح حجه أم لا إلخ.]

(سئل) فيمن فعل معاصي كبائر مثل قتل وشرب خمر وزنا، وسعى وحج حجا مستوفيا لأركان الحج وشروطه، فهل يصح حجه، ويسقط عنه فرض الإسلام، وهل الحج يكفر الصغائر والكبائر، والتبعات، وماذا يترتب على

<<  <  ج: ص:  >  >>