للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المزوج حقه منه بحسب الإرث حيث لم يجز لإخوته، وأما ما دفعه أبوه في حياته فملكه بدفعه للزوجة وليس له فيه الرجوع؛ لأنه متبرع به والله أعلم.

[مطلب: رجل له ثلاث أولاد قسم ماله بينهم وأبقى له قسما ضمه لواحد منهم ثم مات فما الحكم؟ إلخ]

(سئل) في رجل له ثلاثة أولاد قسم ماله في حياته بينهم وأبقى له قسما وكان انضم بحصته مع كبيرهم، فلما نزل به مرض الموت قال: حصتي لك يا ولدي سليمان، فهل يختص بها عن أخويه اللذين يجيزا ما فعل والدهما.

(أجاب) ما خلفه الأب يقسم بين الأولاد الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" ولا سيما أن أخويه لم يجيزا ذلك ولا عبرة بقول الأب المذكور، والله أعلم.

[مطلب: رجل عليه دين وله دار وقفها في مرض موته ومات إلخ]

(سئل) في رجل عليه ديون كثيرة وله دار ومرض مرض الموت فوقف داره في مرضه المذكور، فهل يصح هذا الوقف؟

(أجاب) حيث كان الدين مستغرقا للتركة فلا يصح هذا الوقوف؛ لأنه تبرع في مرض الموت ولا يصح إلا بعد وفاء الدين والله أعلم.

[مطلب: رجل أوصى لأهل رواق مجاورين يزيدون وينقصون إلخ]

(سئل) في رجل أوصى لأهل رواق مجاورين به يزيدون وينقصون فمن المستحق للوصية من كان موجودا حين الوصية أو حين الموت أو حين قبض الوصية.

(أجاب) قال في المنهج وشرحه وملك الموصى له المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول موقوف إن قبل بان ملكه بالموت وإن رد بان أنه للوارث، انتهى، فإن قبل الفقراء القاطنون في الرواق بعد موت الموصي ملكوا الموصى به بعده فمن حدث بعد ذلك لا حق له في الوصية لتمام الملك للموجودين، والله أعلم.

[مطلب امرأة أشهدت أن جميع ما وراءها بعد الموت لا يستحقه إلا فلان إلخ]

(سئل) في امرأة أحضرت شهودا كثيرين من المسلمين، وقالت لهم: إن الذي ورائي بعد موتي لا يستحقه أخي ولا أهلي ولا أحد إلا هذا الرجل المعين - وهو أجنبي عنها - اشهدوا علي بما أقول، ولها أخ شقيق فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) لا ريب أن ما ذكر له حكم الوصية؛ لأن قولها الذي ورائي بعد موتي فإن أجاز الأخ ذلك كله نفذ فيه كله واستحقه الرجل المذكور، وإن رد الأخ فللموصى له ثلث جميع ما خلفته الأخت قهرا على الأخ، وله هو الثلثان بالميراث، والله أعلم.

[مطلب: بنت ماتت عن أمها وزوجها وكان أصدقها ربع كرم إلخ]

(سئل) في امرأة كان لها بنت مزوجة مع رجل ثم ماتت عنه وعن أمها، ثم أرادت الحج الشريف، فقالت لزوج بنتها: إن رجعت فالكرم لي - يعني حصتها منه، وذلك أنه كان أصدق بنتها ربعه - وإلا فهو - يعني الحصة - لك، ثم ماتت الأم أيضا في طريق الحج، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) بموت البنت رجع نصف الربع وهو الثمن للزوج ميراثا وللأم نصفه الثاني وهو الثمن فرضا وردا، ثم إن هذا الثمن يكون منها وصية معلقة بموتها في طريق الحج وقد ماتت، فإن خرج هذا الثمن من الثلث أو زاد عليه وسمح الورثة فهو وصية منها لزوج بنتها وإلا بأن رد الورثة فله الثلث قهرا عليهم وتضبط التركة

<<  <  ج: ص:  >  >>