التصادق". هذا كله إذا ادعى عليها في زمن يمكن فيه بلوغها وإلا صحت الدعوى وحكم بصحة النكاح، وهنا فروع تتفرع على هذه المسألة منها إذا لم تدعي هذه المرأة هذه الدعوى بأن لم تعلم بحكمها كما هو المشاهد من نساء العصر، فهل يجب على من يعلم هذا الحكم أن يخبرها به من أبيها أو غيره؛ لأن الدعوى عليها ما صحت والنكاح في ظاهر الحال باطل. الثاني: أن مثل هذه الدعوى إذا وقعت عند القاضي، فهل يجب السؤال عن حال البنت هل هي بالغ فتكون الدعوى عليها، أو غير بالغ فعلى وليها. الثالث: هل يجب على الشهود الشاهدين على الأب السؤال عن الزوجة لتصلح شهادتها إذا لم تكن بالغ وترد إن كانت بالغا؟
الرابع: إذا كان الزوج هو الذي تزوجها بنفسه فأمره ظاهر إن كانت دعواه صحيحة فهي زوجته في نفس الأمر، وإن كانت كاذبة فليست بزوجة له.
ومحل صحة قول الحنيفة رضي الله عنهم شاهداك زوجاك إذا كانت الدعوى صحيحة، وهناك الدعوى على الأب غير صحيحة. الخامس: إذا ادعى الزوج أن المزوج لها منه وليه، وقد أقام الشهود على الأب في حال احتمال البلوغ وتسلم الزوجة، ويتفرع على هذا الحال الخامس فروع؛ منها أنه يجب على غير الزوجان أن يعلم الزوج بذلك ويقول له: إن دعواك على الأب غير صحيحة فلا يجوز لك قربان هذه المرأة. ومنها أنه إذا كان من أهل العلم يحرم عليه أن يدخل عليها بهذه الدعوى، ومنها أنه إذا لم يتضح الحال لها إلا بعد دخول الزوج بها فإذا رفعت أمرها للقاضي وقالت: إن هذا الزوج إنما أخذني بدعواه على أبي والحال أني كنت إذ ذاك بالغة فتبين بطلان النكاح، ولها مهر المثل عليه لكون وطئه شبهة، ومنها إذا ماتت الزوجة ثم علم الحال فهل يرث الزوج شخصيا منها؟ ومنها إذا مات الزوج والزوجة تعلم ما ذكر فهل ترث منه ويحل لها أخذ الميراث فيما بينها وبين الله تعالى؟ ومنها لو مات الزوج عنها قبل الدخول بها فهل يجب عليها العدة عدة الوفاة؟
الفرع السادس: إذا علم القاضي منها البلوغ مقتضاه أنه لا يجوز له الحكم عليها لأنه لا يجوز له الحكم بخلاف علمه. السابع: إذا علم الزوج ذلك وكان المزوج له الولي، وكانت حال الدعوى بالغة فيحرم عليه النظر إلى أمه؛ لكون عقده لم يثبت. الثامن: إذا كان لها أخت أو من يحرم جمعه معها كعماتها وخالتها فهل له أن يعقد على من ذكر إذا لم يدخل بهذه لأن نكاحها لم يثبت، ولا عبرة بما وقع مع الأب؟
التاسع: فهل يحرم على أبي الزوج وابنه النظر إليها لا لكون ما وقع مع الأب لا عبرة به ولم يعلم الواقع ما هو؟
العاشر: إذا علم حكم هذه المسألة رجل من المسلمين وكان الزوج دخل بها في هذه الحالة أن يرفع الأمر إلى القاضي ويدعي على الزوج دعوى حسبة لكونه يدخل عليها بغير وجه شرعي. الحادي عشر ما حكم الأولاد