كذلك حل سبيهن وبيعهن كالحربيات انتهى. وحيث قطعوا الطريق وقتلوا النفس وأخذوا الأموال فجزاؤهم ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز قال عز من قائل:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} هذا حكمهم مع كونهم كفارا، وبه يعلم حل قتلهم مطلقا والحالة هذه ويثاب قاتلهم، وأجر المقاتل لهم كأجر المقاتل لأهل الحرب مع خلوص النية؛ لأنه مجاهد في سبيل الله والله أعلم.
ومن جملة قبائح هؤلاء المجرمين المارقين من الإسلام مروق السهم أن الرجل منهم يأخذ البنت البكر أو المرأة الثيب قهرا عليها وعلى أهلها، وذلك أنه يجدها في بادية فيهددهابالقتل، ثم يذهب بها لبلدة أخرى فيدخلها بيت رجل من أهل القرية فيمكنه منها مع وجود جميع أهل البلد وشهادتهم لذلك،
فلا ريب عندي أنهم كلهم فسقة أشقياء مستحقون القتل لإقرارهم على هذه الفاحشة العظيمة التي لا تقع بين المسلمين.
فقد نص أئمتنا متونا وشروحا على أن الصائل على الفرج يجب قتاله ولو قتل فدمه كدم الكلب هدر، وعبارة المنهج مع شرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري بل يجب أي الدفع في بضع وفي نفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم بقيد زدته بقولي محقون الدم، وكتب عليه المحشى الزيادي قوله في بضع ومقدماته وغير أقاربه؛ لأنه لا مجال للإباحة فيه، بل يقع منهم أشد من هذا الأمر الفظيع الشنيع الذي لا يقع في بلاد الإسلام وهو أن أحدهم يأخذ زوجة الرجل التي في عقد نكاحه قهرا عليه بالوجه السابق وله منها أولاد، فيدخل عليها وتصير زوجة للغاصب فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولولا حلم الله تعالى لكادت السماء أن تقع على الأرض ولكن عذاب الله شديد ولعذاب الآخرة أشد.
وغالب نسائهم بهذا الوجه القبيح المخالف لملة الإسلام وكلهم متواطئون على هذا المعنى، وقل من ينكره منهم، وإذا أنكره أحد إنما ينكر بلسانه لا بقلبه، وإذا وقع له هذا فعله بنفسه إلا من عصمه الله تعالى، وربما قد غصبها زوج المرأة الأول فيأخذها أيضا قهرا ولها من الثاني أولاد، ويزعمون أنهم أهل عرض وحسب كلا والله إنهم لأهل الفسق والفواحش والفجور.
وهنا ميزان تعلم به أنهم أقبح حالا من الجاهلية بل من اليهود والنصارى أما الجاهلية فمعذرون بعدم وجود الشرع، فلما ورد كان هو العهدة، وأما اليهود فإن موسى مرسل لهم بالتوراة، والنصارى أرسل لهم عيسى بالإنجيل فلهم بحسب الأصل نوع عذر عند الله وعند الناس وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الشرائع فليس لهم الآن عذر أصلا، وأما هؤلاء