الفجار فما مستندهم إلا الشيطان أو جهنم وبئس المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا يحشرون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم لا يذعنوا لشرعه ولم يعملوا به ولا مع اليهود؛ لأنهم لم يعملوا بالتوراة ولا مع النصارى؛ لأنهم لم يعملوا بالإنجيل ولا مع الجاهلية فإنهم بلغتهم الدعوة بخلاف الجاهلية ولا مع عبدة الأصنام والأوثان لأنهم غيرهم فالله تعالى أعلم بحالهم يوم القيامة، لكن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب عيهم، وأن يهديهم الطريق المستقيم، ويعملوا بالشرع القويم شرع محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحشروا مع أمته، ويفوزوا بسعادته وحسن طلعته ويتلذذوا بالجنة ونعيمها، وإنما قلنا ذلك شفقة عليهم وخوفا أن يموتوا على الكفر فيهلكوا.
وقال الإمام مالك: بلغني أنه يجب على العلماء التبليغ كما يجب على الرسل فالله يتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. ومن جملة قبائحهم أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أحدا جعلوا له دائرة في الأرض شملة ونملة وقدرا مقلوب ورمحا وروثا، ثم يدخل المتهم في الدائرة فيحلف، وهذه هي اليمين العظمى عندهم.
ومن قبائحهم أن الرجل يزوج ابنته فيحتاج الزوج أن يدفع لكل أقاربها مالا مخصوصا يسمى عندهم بلعة ومن قبائحهم أن الرجل يكون عند آخر مال فيأخذ دابته مثلا على ذلك المال ولكن يمنعها الأكل والشرب حتى تموت فلا يضمنها، ويأتي بأخرى كذلك إلى أن يأخذ الذي له فإن علفها وساقها ضمن على كفرهم الذي أسسوه وتبعوه، ومن قبائحهم الشنيعة التي ما وقعت في الجاهلية ولا في الإسلام أن شأنهم يأخذون امرأة فاجرة فاسقة، ويذهبون بها إلى خارج القرى في الجبال وبين الشجر، ويصنعون بها أنواع الفواحش من زنا وغيره، ويسرقون أموال المسلمين ويأكلون ويطعمون كل من يرد عليهم، ويقال لهم في عرفهم شباب المغنية قبح الله سعيهم في الدنيا والآخرة وجميع أهل البلاد تعلم ذلك، وقل من ينكر عليهم مع أنه يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر قتالهم، ولا يتوقف على حكام بل كل من علم ذلك من المؤمنين لزمه قتالهم، ثم كل من كان منهم محصنا وجب رجمه حتى يموت، ومن كان غير محصن وجب جلده مائة جلدة وتغريب عام، والمرأة كذلك إن كانت محصنة وجب رجمها وإلا فجلدها وتغريبها.
ومن قبائحهم أن الرجل يأتي لواحد منهم فيقول: أنا مستجير بك فيلزمه في غرضهم الباطل سبعة قروش أسدية، ومن قبائحهم أن الرجل إذا كفل آخرا في أمر له كذلك، ويلزمه له سبعة قروش أو تسعة قروش أسدية، ومن قبائحهم أن الرجل إذا عرف دابة له مع آخر، وأثبتها بالوجه الشرعي يأخذ من مالكها من هي تحت يده نصف القيمة.