ومن قبائحهم أن الرجل منهم تذهب له دابة أو تسرق أو يأخذها العدو لهم فيأخذها إنسان منهم قهرا أو سرقه فيغرم لها مالكها أيضا نصف القيمة، ومن قبائحهم أن الواحد منهم يكون له الحق على بلد أو قرية أو أقارب مخصوصين، فمتى ظفر بواحد من هؤلاء أخذ حقه منه أو أخذ دابته أو غنمه أو بقره، ثم إن ما يأخذه من الحيوانات يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت، ومع ذلك يرجع على الغريم بدينه ولا يغرم له قيمه ما تلف عنده من الحيوان، بل ربما أخذ له حيوانا آخر وتلف عنده أيضا، ومع ذلك يرجع بدينه كما مر، ومن قبائحهم أن رجلا أجنبيا يرمي امرأة بالزنا فلا بد من قتلها من غير بينة تشهد بذلك، ومن غير فرق بين محصنة وغيرها.
ومن قبائحهم أن غالب البلاد لهم قاض يقضي لهم بأمور اصطلاحية فيما بينهم لا توافق الشرع القويم، وهنا خاتمة نسأل الله تعالى حسن الخاتمة في الأحكام المتعلقة بهم وهي أنهم إن استمروا على ما هم عليه من اعتقاد الدعائم وعدم اعتقاد الشرع القويم والعمل به لا تحل ذبائحهم، ولا تجوز مناكحتهم إن كانت نساءهم تعتقد ذلك أو انعقدت في حال ردة آبائهن، ولا تقبل شهادتهم، ولا تجوز الصلاة خلف أئمتهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا تجوز الصلاة على موتاهم ولا يغسلون ولا يكفنون بل يجوز إغراء الكلاب على جيفهم وإن تضررنا بهم وأريناهم في التراب، ولا تجوز مجالستهم ومن جالسهم فهو فاسق؛ لأن مجالسة الفاسق لغير ضرورة فسق، ولا يجوز لمسلم أن يزوجهم ابنته أو من له عليها الولاية، ويجب استتابتهم ذكورا وإناثا حالا، فإن أصروا قتلوا لخبر البخاري: من بدل دينه فاقتلوه أو أسلموا بأن اعتقدوا بطلان دعائمهم وأذعنوا للشرع القويم صح إسلامهم، وتركوا لخبر فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وملكهم موقوف كبضع زوجاتهم إن ماتوا على ذلك بأن زواله بالردة وإلا فلا يزول وتصرفهم إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وهبة ورهن وكتابة وسلم وإجارة باطل لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق وتدبير ووصيه فموقوف إن أسلم نفذ، فإن ماتوا على ذلك يكون مالهم فيئا لبيت مال المسلمين، ولا يكون لورثتهم؛ لأن المرتد لا يرث ولا يورث. ومن أحاط بالشريعة الغراء علما علم بقية أحوالهم ولولا الاشتغال كنت أطلت القول في هذا السؤال، ولكن فيه ما يطلع اللبيب على غالب أحوالهم، بل وأحوال غيرهم كمن يقول بالخالية وخالية الخالية كعسكر مصر، وذلك أن الظلم ونحوه إذا مضى عندهم عليه سنتان صار مما لا يعارض فيه؛ لكونه مرت عليه السنة المعينة والتي قبلها وهما المراد بالخالية وخالية الخالية، ومثل ذلك من يقول بالقوانين السلطانية حيث كانت مخالفة للشرع القويم كان