للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القرض]

[تعريفه]

لغة: هو القطع، ومنه المقراض الذي يقطع به.

واصطلاحاً: هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

قول (ويرد بدله) خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدلها وإنما يرد عينها.

- وسمي قرضاً: لأن المقرض يقطع جزءاً من ماله للمقترض.

- وَهُوَ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

أَمَّا السُّنَّةُ. فَرَوَى أَبُو رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ. (المغني).

- والقرض من عقود التبرعات:

والعقود تنقسم إلى (٣) أقسام:

الأول: عقود تبرعات (كالقرض، والهبة، والوصية).

الثاني: عقود معاوضات (كالبيع، والإجارة).

الثالث: عقود توثيقات (كالرهن، والضمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>