للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- القياس على سائر الدين، حيث لا يحق لصاحب الحق تعجيلها قبل أجلها، كثمن المبيع المؤجل (باتفاق) والأجرة المؤجلة.

هـ-ما ثبت عن ابن عمر (أنه سئل عن القرض إلى أجل، فقال: لا بأس به، قال: وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط) أخرجه البخاري تعليقاً.

و- أن الأصل في الديون جواز التأجيل، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ) وإخراج القرض من ذلك يحتاج إلى دليل، لأنه ديْن من الديون.

وهذا القول هو الراجح، وقد نصره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين.

- والجواب عن قول أصحاب القول الأول: أن القرض من عقود التبرعات؟

أن تأجيل القرض لا ينافي موضوع التبرعات، إذ القرض إحسان، وتأجيله إحسان آخر، وكون المقرِض ملزماً بالكف عن المطالبة حتى ينتهي الأجل، لا ينافي كونه متبرعاً، إذ هو ألزم نفسه برضاه مع علمه بأن النفع للمقترض.

(ويُرد المثل في المثليات والقيمة في غيرهها).

أي: إذا أراد المستقرض الوفاء، فالواجب أن يرد المثل في المثليات، والقيمة في غير المثليات.

- الراجح أن المثلي: كل ما كان له مثيل مقارب.

(ويحرم كل شرط يجرُّ نفعاً).

أي: إذا شرط المقرض زيادة أو منفعة فإنه حرام.

قال ابن عبد البر: وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلّف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>