للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك فأشار عليه بأن لا يفعل فترك.

وتعقب:

بأن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له بالارتجاع يشعر بالتنجيز.

ومنها: أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أشهد على هذا غيري) إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يحكم.

وتعقب:

أن الإذن المذكور المراد به التوبيخ، لما تدل عليه بقية الروايات.

وغيرها من الأجوبة الضعيفة.

والراجح الوجوب وتحريم التفضيل.

[فائدة]

إذا تقرر وجوب العدل في عطية الأب، فهل يجري الحكم في حق الجد، بمعنى هل يجب على الجد أن يعدل في الهبة بين

أحفاده أم لا يجب عليه العدل؟

الذي عليه جمهور العلماء أن ذلك مستحب غير واجب.

قال ابن قدامة: وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم؛ لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته، وبهذا علل النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال: (أيسرك أن يستووا في برك؟)، قال: نعم، قال: (فسوّ بينهم) ولم يوجد هذا في غيرهم … ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم، وصرف ماله إليهم عادة يتنافسون في ذلك. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>