(عَلَى الفَوْر).
أي: أن الحج واجب على الفور.
والمراد بالفورية: المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه.
فالحج واجب على الفور.
وهذا قول المالكية والحنابلة.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج، وأمكنه فعله، وجب عليه على الفور، ولم يجز له تأخيره.
وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.
أ- لقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).
ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا).
والأمر على الفور.
ج- وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية أحمد وابن ماجه (فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَة).
د- وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله؛ ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً) رواه الترمذي وفيه ضعف.
هـ_وقال -صلى الله عليه وسلم- (من أراد الحج فليتعجل) رواه أحمد وفيه ضعف.
وما جاء في قصة الحديبية، وفيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم احلقوا … فوالله ما قام منهم رجل … فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس).
ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل على أم سلمة مغضباً.
و- ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة.
ز- ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه على التراخي وليس على الفور.