للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عَلَى الفَوْر).

أي: أن الحج واجب على الفور.

والمراد بالفورية: المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه.

فالحج واجب على الفور.

وهذا قول المالكية والحنابلة.

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج، وأمكنه فعله، وجب عليه على الفور، ولم يجز له تأخيره.

وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.

أ- لقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا).

والأمر على الفور.

ج- وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية أحمد وابن ماجه (فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَة).

د- وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله؛ ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً) رواه الترمذي وفيه ضعف.

هـ_وقال -صلى الله عليه وسلم- (من أراد الحج فليتعجل) رواه أحمد وفيه ضعف.

وما جاء في قصة الحديبية، وفيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم احلقوا … فوالله ما قام منهم رجل … فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس).

ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل على أم سلمة مغضباً.

و- ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة.

ز- ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه على التراخي وليس على الفور.

<<  <  ج: ص:  >  >>