للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يُغنمُ لهم مال).

أي: لا يجوز أخذ مال البغاة، لأنهم لم يكفروا ببغيهم وقتالهم.

(ولا تُسبَى لهم ذرية).

الذرية النساء والصبيان، والسبي الأخْذ.

فهؤلاء لا يجوز سبيهم.

لأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم.

(ومن مات منهم غُسّل وكُفّنَ وصُليَ عليه).

لأنهم مسلمون.

[الخلاصة]

أن قتال أهل البغي يختلف عن قتال الكفار من حيث القصد والهدف:

لأن القصد من قتالهم ردهم إلى الطاعة وردعهم عن التمرد ودرء الفتنة، لأنهم مسلمون.

الفرق بين قتالهم وقتال المشركين:

أولاً: أن القصد من قتالهم ردعهم بخلاف المشركين.

ثانياً: عدم جواز الإجهاز على جريح البغاة بعكس جريح المشركين فإنه يجوز الإجهاز عليه.

ثالثاً: أنه لا يقتل أسير البغاة بخلاف أسير المشركين فإنه يجوز قتله.

رابعاً: لا يتبع مدبرهم.

خامساً: أن أموال البغاة لا يجوز قسمتها ولا تسبى ذريتهم، لأنهم لم يكفروا ببغيهم وقتالهم، بخلاف أموال المشركين فإنها غنيمة للمسلمين.

سادساً: أنه لا ينصب عليهم المنجنيق ومثله في عصرنا الحاضر المدافع والقنابل والطيارات.

سابعاً: لا تحرق مساكن البغاة ولا مصانعهم ولا يقطع نخيلهم وأشجارهم ولا يقطع الماء عنهم، بخلاف المشركين فإنه يستعمل معهم الوسائل المؤدية إلى استسلامهم والنصر عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>