أ-حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس ينجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). قال ابن حجر: إسناده حسن
ب-وحديث ابن عمر قال (كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني. قال الحافظ: إسناده صحيح
قال الفقهاء: الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرّة، لا من يصب الماء ونحوه.
(الاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء).
أي: ومن الأغسال المشروعة، الاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء.