للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر).

أي: يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين.

أ- لأن زوجة عثمان بن أبي العاص تزيَّنت له وأتته قبل الأربعين في نفاسها، فقال لها: لا تقربيني. رواه عبدالرزاق.

ب- ولأنها لا تأمن عود الدم في زمن الوطء.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز لزوجها أن يطأها ولا يكره.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لأن الكراهية تحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة.

ب- ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء، فكذا في الوطء.

وهذا أرجح.

(فإن عاد في الأربعين فهو نفاس أيضاً).

أي: إذا عاودها الدم أثناء الأربعين بعد أن طهرت فيأخذ حكم النفاس، لأنه لم يجاوز الأربعين، فتتوقف عن الصلاة والصوم،

قال الشيخ ابن باز: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً، ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم.

• لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان.

فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضات.

وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء مدة الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>