للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فقد اختلف العلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبد بينه وبين غيره وعجز عن عتق باقيه على قولين]

القول الأول: أنه ينفذ العتق في نصيب المعتِق ولا يطالب المعتَق بالاستسعاء.

وهذا قول مالك والشافعي وهو قول أبي عبيد.

لرواية (فقد عَتَقَ منه ما عتق).

وأما لفظ (واستسعي) فهي من كلام الراوي وليست من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-.

[القول الثاني: أن الشريك إذا أعتق نصيبه استسعي العبد وطلب منه أن يعمل لتحصيل نصيب بقية الشركاء.]

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم، وهؤلاء أثبتوا لفظ (واستسعي … ).

وهذا القول هو الراجح.

(وإذا قال لعبدهِ أنت حرٌ في وقتٍ سماه عتَقَ إذا جاء الوقت).

كقوله أنت حر إذا جاء شهر رمضان، فإنه يعتق إذا جاء رمضان.

(أو علّقَ عِتقَه على شرطٍ عتق إذا وجِدَ الشرط).

كقوله إذا قدم زيد فأنت حر، فإنه لا يعتق حتى يقدم زيد.

(ولمْ يعتقْ قبلَه).

أي: فلا يعتق حتى يجيء الشرط، لأن المعلق على شرط ينعدم عند عدمه، ويعتق عند وجوده، لوجود السبب.

لكن بشرط: أن يكون في ملكه عند حصول الشرط، فإن خرج من ملكه لم يعتق لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ولا عتق فيما لا يملك).

<<  <  ج: ص:  >  >>