للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والواجب في لحمه: أن يوزع منه على فقراء الحرم ومساكينه، ويجوز نقل شيء منه لخارج الحرم للأكل والإهداء.

فعن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: " كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا) فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا) متفق عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين: هدي المتعة والقران هدي شكران، فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم، بل حكمه حكم الأضحية، أي: أنه يأكل منه، ويهدي، ويتصدق على مساكين الحرم.

فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة، ثم خرج بلحمه إلى الشرائع، أو إلى جدة أو غيرها، فلا بأس، لكن يجب أن يتصدق منه على مساكين الحرم.

(ويَلزمُ المُحصَر دم).

الإحصار في اللغة: المنع.

وفي الشرع: هو منع المحرمين من المضي للحج أو العمرة أو كليهما من جميع الطرق.

• وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره العدو من المشركين وغيرهم فمنعوه الحج ولم يجد طريقاً آمناً يوصله إليه جاز له التحلل من إحرامه.

وإلى هذا ذهب الإمام مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد رحمهم الله جميعاً.

وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس.

وذلك لأن الله تعالى قد نص على جواز التحلل عند الحصر بقوله (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه يوم أحصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>