ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة - وحكي إجماعاً- إلى أنه لا يتيمم لخوف فوات الجمعة، بل يصليها ظهراً بوضوء.
قال ابن المنذر رحمه الله: قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أن رجلاً لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي.
وقال ابن بطال رحمه الله: واحتج أهل المقالة الأولى، فقالوا: أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة، أنه لا يجوز له التيمم، مثل أن يدرك الإمام في الركعة الثانية، فإن تيمم أدركها مع الإمام، وإن توضأ فاتته، فكلهم قال: لا يتيمم وإن فاتته الجمعة، فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك.
وذهب ابن تيمية رحمه الله وبعض المالكية إلى أنه يتيمم لها عند خوف فواتها.
قال ابن تيمية رحمه الله: "ويجوز [يعني: التيمم] لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد، وإسحاق، وألحق به من خاف فوات العيد، وقال أبو بكر عبد العزيز، والأوزاعي: بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوؤه وهو في المسجد.
وقال أيضاً: وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع، والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها، وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم، ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة؛ بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر الإعادة وفرّق بين الجنازة
وبين العيد والجمعة.
وهذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
قال في شرح الكافي: التيمم لفوت الجنازة وجيه، وكذلك التيمم لخوف فوت الجمعة، وكذلك التيمم لخوف فوات صلاة العيد، كل هذا جائز، فلو أن إنساناً في صلاة الجمعة أحدث في أثناء الخطبة وقال: إن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة، نقول: تيمم وصل، لماذا؟