للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلَا يَصِحُّ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ، عَدْلَيْنِ، ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ).

هذه شروط الشهود:

(أن يكونا عدلين) فلا تقبل شهادة الفاسق.

والعدالة: هي: الصلاح في الدين والمروءة، باستعمال ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه، والعدالة معتبرة في الشهادة بنص القرآن والسنة.

قال تعالى (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم).

وجه الدلالة: لما شرط الله العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها في النكاح أولى؟

ب- ولحديث عائشة وقد تقدم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

فالحديث حجة على اشتراط العدالة في الشهود.

ج- ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق.

(ذكَرَيْنِ) فلا تصح شهادة الأنثى، ولا شهادة رجل وامرأتين.

أ-قال الزهري: مضت السنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق.

ب- ولأن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويحضره الرجال في غالب الأحوال؛ فلم يثبت بشهادتهن كالحدود.

ج- قالوا: إن هذا القول مروي عن عدد من التابعين مثل: إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن المسيب وقتادة وربيعة وعمر بن عبد العزيز.

د- ولأن هذا الأمر يطلع عليه الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>