ج- قياس عقد النكاح على عقد البيع، وذلك لأن كلاً منهما عقد يجب أن يوفي بالشروط التي تشترط فيه، ولما كان عقد البيع يثبت فيه الفسخ بأي عيب جرى العرف السلامة منه، فكذلك عقد النكاح يثبت فيه الفسخ إذا وجد في أحد الزوجين عيب جرى العرف السلامة منه، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، بل إن عقد النكاح أولى بذلك من عقد البيع، لما ورد من التأكيد على الوفاء بشرطها.
د-أن ثبوت الفسخ ببقية العيوب المذكورة المتفق عليها إنما جاء لدفع الضرر عن الطرف الخالي منها من الزوجين، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء جميعاً كما ظهر ذلك من خلال تعليلاتهم للفسخ بالعيوب التي قالوا بالفسخ بها، وإذا كان الأمر كذلك، فهناك من العيوب ما هو أشد ضرراً على الزوج السليم وعلى النسل منهما، من العيوب المذكورة؛ لأن بعضها قد تكون عيوبا معدية، فلما ثبت الخيار ببرص صغير في الجسم، فلأن تثبت بتلك العيوب والأمراض المضرة والخطيرة من باب أولى.
فائدة: ٣
الأصل في هذا الباب:
أ- ما ورد عن عمر، وابنه، وابن عباس وغيرهم. (لم يرد شيء مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ب- والقياس على العيوب في البيع.
(متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكاً أو مجنوناً أو أبرص أو مجذوماً أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوباً، أو عنيناً فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد).
هذه جملة من العيوب، متى وجدت في أحد الزوجين جاز له الفسخ.