فائدة: ٢
اختلف العلماء: هل تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة من العقار؟
لأن العقار المبيع إما أن يكون مما يقبل القسمة كالعقار الكبير من أرض أو دار أو مزرعة، وإما أن يكون مما لا يقبل القسمة بحيث لو قسم لم يعد كل قسم صالحاً للبيع وحده أو الانتفاع به، كالعقار الصغير من طريق ضيقة أو بئر أو نحو ذلك، فأما ما يقبل القسمة فلم يختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة فيه، وأما ما لا يقبل القسمة فقد اختلف العلماء فيه على قولين:
[القول الأول: ثبوت الشفعة.]
وبه قال الحنفية، والظاهرية، واختار ذلك ابن تيمية.
أ- لعموم للحديث (قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الشفعة في كل ما لم يقسم).
ب- أن الشفعة تثبت لإزالة الضرر بدخول شريك، والضرر متحقق في هذا النوع من العقار.
[القول الثاني: عدم ثبوت الشفعة.]
وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أ- للحديث ( … في كل مالم يقسم).
قالوا: إن تعليقه ثبوت الشفعة في الشيء بما إذا لم يقسم دليل على أن ما لا يقبل القسمة لا تجري فيه الشفعة أصلاً.
ب- أن إثبات الشفعة هنا يلحق الضرر بالشريك البائع، لأنه لا يمكن أن يستقل بنصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع، وفي كل هذا ضرر على البائع.
(ومنها: أن يكون شقصاً مشاعاً).
(شقصًا) يعني جزءًا (مشاعًا) المشاع: هو الشيء المشترك غير المقسوم.
فالعقار إذا كان فيه شركة ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يكون العقار كعقار واحد كما هو للشخص الواحد، فهذا النوع من العقار تثبت فيه الشفعة بالسنة والإجماع كما تقدم.
والثاني: أن يقسم العقار ويحدد لكل شريك نصيبه، فحينئذ هو عقار مقسوم، فهذا اختلف العلماء فيه، وجماهير العلماء على عدم الشفعة.