للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

واختلف العلماء: هل ينادى لها: الصلاة جامعة كالكسوف أم لا؟ على قولين:

[القول الأول: أنه يستحب أن ينادى لها بذلك.]

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

ودليلهم: قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف.

[القول الثاني: أنه لا يستحب.]

وهذا مذهب المالكية.

وهذا القول هو الراجح.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل، ولو كان سنة لفعله، فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك مع إمكان فعله يدل على أنه غير مستحب. [القاعدة السابقة]

قال ابن القيم: وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك.

وقياس العيد على الكسوف لا يصح، لوجهين:

الوجه الأول: أن الكسوف يقع بغتة، خصوصاً في الزمن الأول.

الوجه الثاني: أن العيد لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ينادي لها.

فائدة: ٢

اختلف العلماء في أول من أحدث الأذان للعيدين على أربعة أقوال:

فقيل: أول من أحدثه معاوية.

وبهذا قال سعيد بن المسيب، وهو اختيار ابن عبد البر.

وقيل: عبد الله بن الزبير.

وقيل: زياد بن أبي سفيان.

وقيل: أنهم بنو مروان.

<<  <  ج: ص:  >  >>