للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

فيه: استحباب جمع العصر مع الظهر في عرفات وهذا الجمع مجمع عليه، بأذان واحد وإقامتين.

لقول جابر (ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا).

فائدة: ٢

حكم القصر والجمع لأهل مكة في عرفة ومزدلفة:

[اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال]

[القول الأول: يشرع لهم الجمع والقصر كغيرهم.]

وهذا مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية، وابن القيم.

أ-قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر الصلاة بمنى، وجمع وقصر بعرفة ومزدلفة، وصلى معه جميع المسلمين من أهل مكة وغيرهم، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولا بتأخير العصر في عرفة، أو تقديم المغرب في المزدلفة، وكذا خلفاؤه من بعده، فدل ذلك على مشروعية الجمع والقصر لأهل مكة في المشاعر.

ب- أن خروج أهل مكة إلى منى وعرفات ومزدلفة، يعتبر سفراً، فشرع لهم الجمع والقصر كغيرهم.

[القول الثاني: لا يجوز الجمع والقصر لهم.]

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

قالوا: إن خروج أهل مكة إلى منى وعرفة ومزدلفة لا يعد سفراً لعدم المسافة، وهم في اعتبار المسافة كغيرهم، فلم يجز لهم الجمع والقصر.

والراجح: الأحوط عدم الجمع والقصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>