للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك أقوال أخرى لكنها ضعيفة:

فقيل: يقف على وسط المرأة ووسط الرجل.

استدلوا بحديث سمرة وقالوا: إنه نص في المرأة، ويقاس عليها الرجل.

قال الشوكاني: ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نص في المرأة ويقاس عليها الرجل، لأن هذا قياس مصادم للنص، وهو فاسد الاعتبار.

وقيل: يقف حذاء صدرهما. وقيل: حذاء الرأس منهما، هذا قول المالكية.

وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليها.

والحق ما سبق: أن يقوم عند وسط المرأة، وعلى رأس الرجل.

فائدة: ١

حكم إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء:

أ- إن كانوا نوعاً [كلهم رجال] قدم إلى الإمام أفضلهم.

قال النووي: وإن اتحد النوع قدم إلى الإمام أفضلهم. قال إمام الحرمين وغيره: والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى. (المجموع)

وقال الشيخ ابن عثيمين: وإذا اجتمعوا من جنس واحد يعني تعدد الرجال مثلاً نقدِّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهداء أحد الذين يدفنون في قبر واحد كان يأمر أيهم أكثر قرآناً فيقدمه في اللحد، وهذا يدل على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام.

ب- وإن كانوا رجالاً ونساء قدم الرجال على النساء.

وهذا قول أكثر العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>