استدلوا بحديث سمرة وقالوا: إنه نص في المرأة، ويقاس عليها الرجل.
قال الشوكاني: ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نص في المرأة ويقاس عليها الرجل، لأن هذا قياس مصادم للنص، وهو فاسد الاعتبار.
وقيل: يقف حذاء صدرهما. وقيل: حذاء الرأس منهما، هذا قول المالكية.
وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليها.
والحق ما سبق: أن يقوم عند وسط المرأة، وعلى رأس الرجل.
فائدة: ١
حكم إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء:
أ- إن كانوا نوعاً [كلهم رجال] قدم إلى الإمام أفضلهم.
قال النووي: وإن اتحد النوع قدم إلى الإمام أفضلهم. قال إمام الحرمين وغيره: والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى. (المجموع)
وقال الشيخ ابن عثيمين: وإذا اجتمعوا من جنس واحد يعني تعدد الرجال مثلاً نقدِّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهداء أحد الذين يدفنون في قبر واحد كان يأمر أيهم أكثر قرآناً فيقدمه في اللحد، وهذا يدل على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام.