(ولا يجلس حتى يصلي ركعتين).
أي: إذا دخل المصلي المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
وهذه التحية سنة.
لحديث أَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِس) متفق عليه.
وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها.
ونسب لداود الظاهري، ورجحه الشوكاني، والألباني.
أ-للحديث السابق (فليركع) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
ب-وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) رواه مسلم.
وذهب جماهير العلماء إلى عدم وجوبها.
والصارف عن الوجوب:
أ-حديث الأعرابي لما أخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن عليه خمس صلوات، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع)
ب-حديث عبد الله بن بسر (أن رجلاً دخل المسجد والنبي -صلى الله عليه وسلم- يعظ الناس فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت) رواه أبو داود.
ج-حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، وهو في الصحيحين.
د-وبقصة الثلاثة الذين جاؤوا والنبي -صلى الله عليه وسلم- في حلقة جالس مع أصحابه (فإن أحدهم جلس في الحلقة، وأما الثاني فجلس خلفهم … ) متفق عليه.
وهذا القول هو الصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute