للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجلس حتى يصلي ركعتين).

أي: إذا دخل المصلي المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.

وهذه التحية سنة.

لحديث أَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِس) متفق عليه.

وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها.

ونسب لداود الظاهري، ورجحه الشوكاني، والألباني.

أ-للحديث السابق (فليركع) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

ب-وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) رواه مسلم.

وذهب جماهير العلماء إلى عدم وجوبها.

والصارف عن الوجوب:

أ-حديث الأعرابي لما أخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن عليه خمس صلوات، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع)

ب-حديث عبد الله بن بسر (أن رجلاً دخل المسجد والنبي -صلى الله عليه وسلم- يعظ الناس فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت) رواه أبو داود.

ج-حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، وهو في الصحيحين.

د-وبقصة الثلاثة الذين جاؤوا والنبي -صلى الله عليه وسلم- في حلقة جالس مع أصحابه (فإن أحدهم جلس في الحلقة، وأما الثاني فجلس خلفهم … ) متفق عليه.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>