وقال الشوكاني:(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ المؤمنين) أي: ليحضره زيادة في التنكيل بهما، وشيوع العار عليهما، وإشهار فضيحتهما، والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء، من الطوف، وأقلّ الطائفة ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: واحد، وقيل: أربعة، وقيل: عشرة. (فتح القدير).
تنبيه: وقد اختلفوا في حكم حضور الطائفة، هل للوجوب أو للاستحباب؟ فقال الشافعي: إنها للاستحباب، وقال غيره: بالوجوب، وهذا الرأي هو الراجح لدلالة قوله تعالى (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ).
[فائدة: ٢]
قال ابن قدامة: وَلَا يَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ الْإِمَامُ، وَلَا الشُّهُودُ.