(ولا أمي).
أي: لا تصح إمامة الأمي.
والأمي هنا المراد به: الذي لا يقيم الفاتحة.
فهذا لا تصح إمامته.
وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
فهذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة، ومن أخل بقراءتها لا يعتبر قارئاً لها قراءة تامة.
ب- ولأن القارئ أقوى حالاً من الأمي، لأنه يصلي مع عدم ركنها للضرورة، ولا ضرورة بحق المقتدي.
وذهب بعض العلماء: إلى صحة إمامته.
وبه قال عطاء، وقتادة، وابن المنذر.
وعللوا: أنه عجز عن ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام. (أحكام الإمام والائتمام).
والراجح قول الجمهور.
• إمامة الأمي بمثله.
فاختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:
والراجح: صحة إمامته بمثله، عند مالك، والشافعي، وأحمد.
قال المرداوي في الإنصاف: الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ صِحَّةُ إمَامَةِ الْأُمِّيِّ بمثله، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
(وتصح إمامة العبد).
أي: يجوز أن يكون العبد إماماً بالأحرار.
أ- لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ - مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) رواه البخاري.
وجه الدلالة: أن إمامة سالم مولى أبي حذيفة بالمهاجرين الأولين دليل على جواز إمامته.
قال ابن حجر: ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار
فأعتقته، وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق.
ب- وعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) رواه البخاري.