للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا أمي).

أي: لا تصح إمامة الأمي.

والأمي هنا المراد به: الذي لا يقيم الفاتحة.

فهذا لا تصح إمامته.

وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

فهذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة، ومن أخل بقراءتها لا يعتبر قارئاً لها قراءة تامة.

ب- ولأن القارئ أقوى حالاً من الأمي، لأنه يصلي مع عدم ركنها للضرورة، ولا ضرورة بحق المقتدي.

وذهب بعض العلماء: إلى صحة إمامته.

وبه قال عطاء، وقتادة، وابن المنذر.

وعللوا: أنه عجز عن ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام. (أحكام الإمام والائتمام).

والراجح قول الجمهور.

• إمامة الأمي بمثله.

فاختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

والراجح: صحة إمامته بمثله، عند مالك، والشافعي، وأحمد.

قال المرداوي في الإنصاف: الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ صِحَّةُ إمَامَةِ الْأُمِّيِّ بمثله، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.

(وتصح إمامة العبد).

أي: يجوز أن يكون العبد إماماً بالأحرار.

أ- لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ - مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) رواه البخاري.

وجه الدلالة: أن إمامة سالم مولى أبي حذيفة بالمهاجرين الأولين دليل على جواز إمامته.

قال ابن حجر: ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار

فأعتقته، وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق.

ب- وعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>