وعلى هذا فلا يُلزم الجاني بدفع الدية إن أرادها ولي الدم، فإما أن يقتص منه وإما أن يعفو مجاناً إن لم يرض الجاني بدفع الدية.
وهذا رأي الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية.
أ-لقوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) وهذا يفيد تعين القصاص واجباً متعيناً للعمد.
ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من قتل عمداً فهو قَود).
ج-ولأن القصاص بدل شيء متلف، فتعين الجزاء من جنسه، كسائر المتلفات.
والراجح الأول.
فائدة:
من هم أولياء المقتول الذين لهم الحق في القصاص أو العفو، اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أن حق القصاص والعفو عنه ثابت لكل من يرث بفرض أو تعصيب ذكوراً كانوا أو إناثاً، فيدخل الزوجان، والأخوات.
وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فمن قتل له قتيل فأهله بين خيريين .... ).
وجه الدلالة: أن الحديث جعل حق القصاص أو العفو عنه لأهل المقتول وورثته، وهو عام يشمل من يرث بفرض أو تعصيب ويشمل الرجال والنساء.
ب- ما ورد (أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلاً، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول - وهي زوجة القاتل - قد عفوت عن حقي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل) رواه البيهقي.
وجه الدلالة: أن في هذا الأثر دليلاً على أن للزوجة حق العفو عن القصاص، ومعلوم أن الزوجة ليست من العصبة.
ج- دليل عقلي: وهو أن الورثة من غير العصبة لما كانوا يرثون مال المقتول وديته كان لهم أن يرثوا حق القصاص من قاتله من باب القياس.