للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• هل إذا مر بآية سجدة وتجاوزها ونسي أن يسجد؟ هل يرجع ويسجد أم لا؟

إن ذكر مع قرب الفصل سجد، وإن تجاوزها وطال الفصل فإنه لا يسجد، لأن القاعدة عند أهل العلم: أن السنة إذا فات محلها فإنها تسقط، لأنها عُلّقت بسبب فزال. (الشيخ ابن عثيمين).

(ويُسن لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِع دون السامع).

أي: أن سجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع.

القارئ: هو من يقرأ القرآن.

والمستمع: هو الذي ينصت للقراءة.

دليل القارئ:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد إذا مرّ بآية سجدة.

ودليل المستمع:

لأن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

كما في حديث ابن عمر السابق (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِه).

دون السامع:

وهذا قول المالكية، والحنابلة.

وهو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه.

قال ابن قدامة: وَيُسَنُّ السُّجُودُ لِلتَّالِي وَالْمُسْتَمِعِ لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.

فَأَمَّا السَّامِعُ غَيْرُ الْقَاصِدِ لِلسَّمَاعِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ، وَرَوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِمْرَانَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

أ- عن عثمان: إنما السجدة على من استمعها. رواه البخاري تعليقاً.

ب- وعن ابن عباس قال: إنما السجدة على من جلس لها. رواه ابن أبي شيبة.

ج- وَلِأَنَّ السَّامِعَ لَا يُشَارِكُ التَّالِيَ فِي الْأَجْرِ، فَلَمْ يُشَارِكْهُ فِي السُّجُودِ كَغَيْرِه. (كشاف القناع).

<<  <  ج: ص:  >  >>