للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجّيهِ).

أي: ثم بعد ذلك يلف الغاسل على يده خرقة (وفي الوقت الحاضر قفازات) وينجي الميت، فيغسل فرجه مما خرج منه، ومما كان قد خرج قبل وفاته.

قال ابن قدامة: وَيَلُفُّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً خَشِنَةً، فَيُنْجِيهِ بِهَا؛ لِئَلَّا يَمَسَّ عَوْرَتَهُ، لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى الْعَوْرَةِ حَرَامٌ، فَاللَّمْسُ أَوْلَى، وَيُزِيلُ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَيَّ يَبْدَأُ بِذَلِكَ فِي اغْتِسَالِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ.

(وَيُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَمَسَّ سَائِرَه إِلاَّ بِخِرْقَةٍ).

هذا الأفضل، لأنه أنقى للميت، وهذه الخرقة غير الخرقة الأولى.

قال ابن قدامة: ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين، ينجيه بإحداهما ثم يلقيها، ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن، لما روي أن علياً غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. … (الكافي)

(ثُمَّ يُوَضّئهُ نَدْباً).

أي: ثم بعد ذلك يستحب للغاسل أن يوضئ الميت.

لحديث أُمّ عَطِيَّةَ قَالَتْ (لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ). متفق عليه

قال النووي: وفيه استحباب وضوء الميت وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يستحب.

ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب. (شرح مسلم).

[فائدة: ١]

إلا أنه يستثنى من الوضوء المضمضة والاستنشاق، فيكتفى بالمسح بخرقة مبلولة بالماء.

قال ابن قدامة: وَلَا يُدْخِلُ الْمَاءَ فَاهُ، وَلَا مَنْخَرَيْهِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

لأن إدْخَالَ الْمَاءِ فَاهُ وَأَنْفَهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ وُصُولُهُ إلَى جَوْفِهِ، فَيُفْضِي إلَى الْمُثْلَةِ بِهِ، وَلَا يُؤْمَنُ خُرُوجُهُ فِي أَكْفَانِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>