أ-لأن الأدلة الدالة على إباحة ذبائح أهل الكتاب أدلة عامة لم تفرق بين من كان أبواه كتابيين وبين غيره من أهل الكتاب.
ب-أن هناك عرباً دخلوا في دين اليهودية مع أن آباءهم لم يكونوا يهوداً (كتابيين) ومع ذلك لم يفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم وبين من كان أبواه يهوديين في أكل طعامهم وحل نسائهم، بل حكم في الجميع بحكم واحد.
ج- أن الشخص يأخذ حكم المسلمين إذا كان مسلماً ولو كان أبواه كافرين، ويأخذ حكم المشركين ولو كان أبواه مسلمين، لأن الدين يتعلق بالنفس والاعتقاد والإرادة، وإن تقرر هذا فكذلك من كان كتابياً أخذ حكم أهل الكتاب ولو كان أبواه غير كتابيين.
(وأن يقصد التذكية).
هذا الشرط الثالث: أن يقصد التذكية.
لأن الله تعالى قال (إلا ما ذكيتم) فأضاف الفعل إلى المخاطبين.
فلو لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة: مثل أن تصول عليه البهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط.
فائدة:
هل يشترط مع قصد التذكية قصد الأكل أم لا؟
قيل: يشترط ذلك.
وأنه لا بُد أن يقصد الأكل، فإن لم يقصد الأكل لم تحل الذبيحة.