للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وبعدَه يستقر).

أي: ذا علم بالعيب بعد الدخول بها، فإن المهر يستقر للزوجة وتملكه، سواء كان العيب فيها أو فيه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (. . . ولها المهر بما استحللت من فرجها).

لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب في الزوجة؟

(ويرجعُ على من غرّه إنْ وُجِدَ).

أي: ويرجع الزوج على من غرّه إن كان هناك غروراً.

مثال: لو قال أحد للزوج، إن هذه الزوجة سليمة من العيوب، فتبين بها عيباً. فإنه يرجع على من غره.

سواء كان الذي غرّه أباها أو أخاها، أو الذي خطبها له ومدحها.

لقول عمر (أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا) أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِك.

لكن بشرط أن يكون الولي عالماً بالعيب، فإن كان جاهلاً فلا غرم عليه.

• فإن كان الغرور من المرأة، بمعنى أن المرأة فيها عيباً فسكتت كتمت؟ فإنه يرجع عليها.

• إذا لم يكن هناك غرور، فإنه لا يرجع على أحد.

وذهب بعض العلماء: أنه لا يرجع على أحد.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، واختاره الشوكاني.

قالوا: لان المهر ثبت عليه بمسيسه إياها.

<<  <  ج: ص:  >  >>