للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أمثلة]

إذا كانا في بيت، فبخروج أحدهما منه.

إذا كانا في غرفة، فبخروج أحدهما منها.

(ما لمْ يَتَبايَعَا على أن لا خيار).

فيلزم البيع بمجرد العقد.

مثال: بعتك هذا الشيء على أنه لا خيار بيننا.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) رواه أبو داود.

والصفقة لغة: اسم المرة من الصفق، وهو الضرب باليد على يد أخرى.

والمعنى: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، إلا إذا قال أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار الإمضاء، تم البيع وإن لم يتفرقا.

قال الشوكاني: إلا أن تكون صفقة خيار: المراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا. اهـ

(أو يسقطاهُ بعدَ العقد).

فيسقط، لأن الخيار حق للعاقد، فسقط بإسقاطه.

مثال: بعد أن تم البيع، ألغيا الخيار فلا بأس لأن الحق لهما.

(وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر).

فإن قال: أسقطت خياري، فإنه يبقى خيار الآخر.

لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه.

وفي حديث ابن عمر السابق (إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>