للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أن عليه القضاء والكفارة.]

وهو قول الحنابلة.

أ- لحديث المجامع في نهار رمضان - وسيأتي الحديث إن شاء الله - حيث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل منه، هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول.

والراجح القول الأول.

والجواب عن دليل القول الثاني:

أن المجامع الذي جاء للنبي -صلى الله عليه وسلم- كان متعمداً، ويدل لذلك الروايات، فقد جاء في بعضها (هلكت) وفي بعضها (احترقت).

قال ابن حجر: فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم.

[فائدة: ٥]

قال ابن حجر: ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: (أن إنساناً جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائماً فنسيت فطعمت، قال: لا بأس، قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت، قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك، ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت، فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام).

(أوْ طَارَ إِلَى حَلْقِه ذُبَابٌ، أوْ غُبَارٌ).

أي: فإنه لا يفطر بذلك.

لأنه ليس بمتعمد لذلك ولا بمختار، والشرط في المفطرات أن تكون على هيئة الاختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>