للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم يصلي ركعتينِ خلفَ المَقام).

أي: يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين خلف المقام لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد).

قال النووي: أجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده ركعتين عند المقام. (المجموع).

أ- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -في صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- ( … حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ -عليه السلام- فَقَرَأَ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ … ) رواه مسلم.

ب- وعن عبدالله بن أبي أوفى قال (اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين) رواه البخاري.

فائدة: ١

اختلف العلماء في هاتين الركعتين على أقوال:

[القول الأول: أنهما سنتان سنة مؤكدة، غير واجبة، فلو تركهما أساء، وليس عليه شيء لتركهما.]

وإلى هذا ذهب: أحمد، ومالك في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في الأصح.

أ- لحديث: طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- (أن أعرابياً قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله على عباده من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>