للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحضانة]

(وهي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه).

هذا تعريف الحضانة: هي حفظ الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه في سن معينة.

قال النووي: هي القيام بحفظ من لم يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما يؤذيه.

وقال الماوردي: هي الحفظ والمراعاة وتدبير الولد والنظر في مصالحه.

[فائدة: ١]

وهي من محاسن الشريعة الإسلامية وعنايتها ورعايتها بالضعفاء والمحتاجين، لأن المقصود منها أمور ثلاثة:

الأول: القيام بمؤن المحضون من طعامه وشرابه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه.

الثاني: حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته في منامه ويقظته.

الثالث: تربيته بما يصلحه، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه.

[فائدة: ٢]

وسبب الحضانة: الفراق بين الزوجين، فان الحضانة لا يأتي موضوعها الا إذا حصل نزاع بين الزوجين بطلاق أو غيره وبينهما أطفال.

- وليُعلم أن مدة الحضانة هي إلى سن التمييز والاستغناء، أي: أنه تستمر الحضانة إلى أن يميِّز المحضون ويستغني عن حاضنه، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده، ويستنجي وحده ونحو ذلك.

(وهي واجبة على من تجب عليه النفقة).

أي: أن رعاية المحضون واجبة على الحاضن، لأنه قد يهلك بترك الحفظ، فوجب حفظه عن الهلاك، فهي في حق من وجبت عليه تعد من الواجبات العينية خاصة إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجِد ولكن لم يقبل الصبي غيره، أما في حالة تعدد الحاضن فيكون الوجوب كفائياً.

قال ابن قدامة: كَفَالَةُ الطِّفْلِ وَحَضَانَتُهُ وَاجِبَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَهْلِكُ بِتَرْكِهِ، فَيَجِبُ حِفْظُهُ عَنْ الْهَلَاكِ، كَمَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ، وَإِنْجَاؤُهُ مِنْ الْمَهَالِكِ وَيَتَعَلَّقُ بِهَا حَقٌّ لِقَرَابَتِهِ، لِأَنَّ فِيهَا وِلَايَةً عَلَى الطِّفْلِ وَاسْتِصْحَابًا لَهُ، فَتَعَلَّقَ بِهَا الْحَقُّ، كَكَفَالَةِ اللَّقِيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>