وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب: ولا يلزمه إلا فطرة مسلم، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم، ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور. … (المجموع).
وقال الحافظ "قوله (والذكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا … ثم قال: واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة.
[فائدة: ٢]
يستثنى من ذلك العبد فلا زكاة عليه، وإنما تجب على سيده، لحديث أبي هريرة. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) متفق عليه.
(إذا كان ذلك فاضلاً عن قوت يومه وليلته).
هذا شرط لوجوب الزكاة، وهو أن يكون غنياً، والغني في باب زكاة الفطر كونه واجداً قوت يومه وليلته ومن يمون لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ابدأ بمن تعول) رواه البخاري.
وهذا أمر لابد، لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير في ذلك اليوم.
• أن زكاة الفطر أنها لا تجب على الجنين، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه، وكان عثمان يخرجها عنه.