ففي هذا أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائماً، ثم جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلى بهم من حيث انتهى أبو بكر، فصلى قاعداً والصحابة صلوا خلفه قياماً، فدل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً.
(ولا تصح خلف محدِثٍ يعلمُ ذلك).
الصلاة خلف الإمام المحدث لها أحوال:
أولاً: لا تصح صلاة المأموم إذا كان يعلم أن إمامَه على جنابة، أو على غير وضوء.
قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه، … فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره، والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك، وصلاته باطلة بالإجماع. … (المجموع).
ثانياً: اتفق العلماء على أنه إذا ابتدأ الإمام صلاته على وضوء، ثم انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فإن صلاته تفسد فيخرج منها، وتظل صلاة المأمومين صحيحة عند الجمهور، فيستخلف من يصلي بهم، أو يتمون لأنفسهم منفردين.
قال النووي: فإن علم في أثناء الصلاة حدث الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معه، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق; لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه. (المجموع).