للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ولحديث أبي سعيد الخدري قال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله … ). رواه البخاري

وهذا يجاب عنه أنه في غير خطبة الجمعة.

وهذا القول هو الراجح.

(ويعتمدُ على قوسٍ، أو عصا).

أي: ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا أو قوس حال خطبته.

وبهذا قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

يقول الإمام مالك: وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر، أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم، وهو الذي رَأَيْنا وسَمِعْنا " انتهى.

ويقول الإمام الشافعي: أحب لكل من خطب - أيَّ خطبة كانت - أن يعتمد على شيء.

ويقول البهوتي الحنبلي: ويسن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه.

أ- لحديث اَلْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ -رضي الله عنه- قَالَ (شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وهذا الحديث حسنه النووي في المجموع، وضعفه بعض أهل العلم، فقال ابن كثير في " إرشاد الفقيه " (١/ ١٩٦): ليس إسناده بالقوي

ب-ولأن اعتماد الخطيب على القوس أو العصا أو نحوهما أعون له، وأمكن لروعه، وأهدأ لجوارحه. (خطبة الجمعة وأحكامها).

<<  <  ج: ص:  >  >>