ب- ولحديث أبي سعيد الخدري قال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله … ). رواه البخاري
وهذا يجاب عنه أنه في غير خطبة الجمعة.
وهذا القول هو الراجح.
(ويعتمدُ على قوسٍ، أو عصا).
أي: ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا أو قوس حال خطبته.
وبهذا قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
يقول الإمام مالك: وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر، أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم، وهو الذي رَأَيْنا وسَمِعْنا " انتهى.
ويقول الإمام الشافعي: أحب لكل من خطب - أيَّ خطبة كانت - أن يعتمد على شيء.
ويقول البهوتي الحنبلي: ويسن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه.
أ- لحديث اَلْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ -رضي الله عنه- قَالَ (شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وهذا الحديث حسنه النووي في المجموع، وضعفه بعض أهل العلم، فقال ابن كثير في " إرشاد الفقيه " (١/ ١٩٦): ليس إسناده بالقوي
ب-ولأن اعتماد الخطيب على القوس أو العصا أو نحوهما أعون له، وأمكن لروعه، وأهدأ لجوارحه. (خطبة الجمعة وأحكامها).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute