ج-لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحاً لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به كما إذا فات الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد كمن اشترى عبداً على أنه خباز أو نحوه فوجده بخلاف ذلك.
د-الإجماع على خيار العيب.
قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا، في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه.