للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فيثبت للمشتري الخيار).

أي: بين الرد أو الإمساك.

(ومنها: خيار العيب).

هذا النوع الخامس من أنواع الخيار، وهو خيار العيب.

فإن وجد أحدهما بما اشترى عيباً لم يكن علمه، فله الرد، أو أخذ أرش العيب.

أمثلة: الدابة مريضة، الثوب مخرقاً، الكتاب فيه بياض أو صفحات ساقطة.

اتفق أهل العلم على أن المشتري إذا اطّلع في المبيع على عيب سابق للعقد ولم يكن عالما به أن له الخيار بين الرد وبين الأرش.

وقد استدل العلماء على ثبوت خيار العيب بأدلة:

قَوْله تَعَالى (إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم).

وَالْوَجْهُ فِي الاِسْتِدْلَال أَنَّ الْعِلْمَ بِالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ مُنَافٍ لِلرِّضَا الْمَشْرُوطِ فِي الْعُقُودِ، فَالْعَقْدُ الْمُلْتَبِسُ بِالْعَيْبِ تِجَارَةٌ عَنْ غَيْرِ تَرَاض

ب-أَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي وَصْفَ السَّلَامَةِ: أَيْ سَلَامَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَنْ الْعَيْب.

ج-لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحاً لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به كما إذا فات الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد كمن اشترى عبداً على أنه خباز أو نحوه فوجده بخلاف ذلك.

د-الإجماع على خيار العيب.

قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا، في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>